الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً](1)، فكره جميع أنواع [الحيوان](2) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.
الباب الثالث [42/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع
وفيه ستة فصول
الفصل
الأول:
في الخداع
ذكر فيه ابن الأثير (3) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.
256/ 1 - عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (4). "الخلابة" الخداع. [صحيح].
قوله: "أن رجلاً". هو حَبَّان (5)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.
قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.
(1) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح.
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
في "جامع الأصول"(1/ 493).
(4)
البخاري رقم (2407) ومسلم رقم (1533)، وأبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484)، ومالك في الموطأ (2/ 685)، وهو حديث صحيح.
(5)
انظر ترجمته في "الاستيعاب"(ص 177 - 178 رقم 563).
و"لا". لنفي الجنس. أي: لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة (1). زاد في رواية "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد".
فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة.
واستدل بالحديث لأحمد وأحد قولي مالك: أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة. وأجيب بأنه إنما جعل صلى الله عليه وسلم له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار.
قال العلماء: لقنه صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ليتكلم به عند البيع فيطلع صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من حضَّ المتبايعين على النصيحة كما في حديث حكيم بن حزام:"فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما (2) " الحديث. [169/ ب].
قوله: "إلا الترمذي".
أقول: أي: لم يخرجه من حديث ابن عمر. إلا أنه أخرجه من حديث أنس (3) بلفظ: "أن رجلاً كان في عقدته ضعف، وكان يبايع [وأن] (4) أهله أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال: يا رسول الله! لا أصبر على البيع، فقال: "إذا
(1) يشير المؤلف إلى حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولائمة المسلمين وعامتهم". أخرجه مسلم رقم (95/ 55).
(2)
أخرجه البخاري رقم (2079) ومسلم رقم (1532) وأبو داود رقم (3459) والترمذي رقم (1246) والنسائي رقم (4457) و (4464)، وهو حديث صحيح.
(3)
أخرجه أبو داود رقم (3501) وابن ماجه رقم (2354) والترمذي رقم (1250) وهو حديث صحيح.
(4)
في المخطوط (ب) وأنه.