المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع: في الحيوان وغيره - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: ‌فرع: في الحيوان وغيره

[قوله](1)

‌فرع: في الحيوان وغيره

319/ 1 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (2). [صحيح].

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

أقول: لفظ ابن الأثير (3): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال:"إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين". انتهى.

قلت: وترجم له أبو داود (4) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.

وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.

قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (5): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (6).

(1) زيادة من المخطوط (أ).

(2)

مسلم في صحيحه رقم (1602) والترمذي رقم (1596) والنسائي رقم (4184) وأبو داود رقم (3358) وهو حديث صحيح.

(3)

في "جامع الأصول"(1/ 566).

(4)

في السنن (3/ 654) رقم الباب (17).

(5)

في معالم السنن (3/ 653).

(6)

برقم (324/ 6) من كتابنا هذا.

ص: 565

واحتج الجمهور بحديث ابن عمرو (1) هذا. انتهى.

قلت: لكنه قال المنذري (2): في حديث ابن عمرو أن فيه محمد بن إسحاق [205/ ب] وقد اختلف أيضاً على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره.

وحكى الخطابي (3): أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو مقالاً، وجمع بعضهم بين الحديثين بأن حديث النهي محمول على أن يكون كلاهما نسيئة.

320/ 2 - وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاص رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلَائصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف].

321/ 3 - وَعَن عَليّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ بَاعَ جَمَلَاً لَهُ بِعْشْرِينَ بَعيْرَاً إِلَى أَجَلٍ. أخرجه مالك (5). [موقوف ضعيف].

322/ 4 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

(1) الآتي برقم (320/ 2) من كتابنا هذا.

(2)

في "المختصر"(5/ 29).

(3)

في "معالم السنن"(3/ 653) مع السنن.

(4)

في السنن رقم (3357) وفي سنده جهالة واضطراب، انظر "نصب الراية" للزيلعي (4/ 47) وهو حديث ضعيف.

(5)

في الموطأ (2/ 652 رقم 59).

وأخرجه عبد الرزاق رقم (14142) و"المطالب العالية"(7/ 271 رقم 1388. ط: دار العاصمة) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 288، 341) و (6/ 22) وفي "السنن الصغير"(2/ 284 رقم 2088) وفي معرفة السنن والآثار (4/ 300 رقم 3358 و409 رقم 33577) من طرق عن مالك به.

وهذا سند ضعيف لانقطاعه، وهو موقوف ضعيف.

ص: 566

أخرجه البخاري في ترجمة (1)، ومالك (2). [موقوف صحيح].

قوله في حديث علي عليه السلام: "يدعى عصيفيراً". تصغير عصفور. قال مالك (3): لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل.

323/ 5 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ". أخرجه الترمذي (4). [حسن].

قوله في حديث جابر: "ولا بأس به يداً بيد".

قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن.

324/ 6 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي (5). [حسن].

وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح.

(1) في صحيحه (4/ 419 رقم الباب (108) - مع الفتح) تعليقاً - في ترجمة باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.

(2)

في الموطأ (2/ 652 رقم 60).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 288) و (6/ 22) وفي "السنن الصغير"(2/ 284 رقم 2009) وابن حجر في "تغليق التعليق"(3/ 270) عن مالك به، وهذا سند صحيح. وهو موقوف صحيح.

(3)

في "الموطأ"(2/ 652).

(4)

في السنن رقم (1238) وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال، وأخرجه ابن ماجه رقم (2271).

(5)

أبو داود رقم (3356) والترمذي رقم (1237) والنسائي رقم (4620) وابن ماجه رقم (2270) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث حسن.

ص: 567

وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى.

وقال المنذري (1): "قال الشافعي: أما قوله: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الخطابي (2): الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وروي عن يحيى ابن معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة.

قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان [206/ ب] نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفاً. أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية. انتهى.

325/ 7 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رحمه الله كان يقول: لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نُهِىَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الجمَال، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ بَيْعُ الْجَزُوْرِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. أخرجه مالك (3).

مفسراً بهذا اللفظ، والمعروف عند أهل اللغة والغريب والفقه تفسير المضامين والملاقيح بعكس ذلك. والله أعلم.

قوله: "والمعروف عند أهل اللغة

" إلى آخره.

(1) في "المختصر"(5/ 27).

(2)

في "معالم السنن"(3/ 653) - مع السنن.

(3)

في "الموطأ"(2/ 654 رقم 63).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 287) وفي "معرفة السنن والآثار"(4/ 300 - 301 رقم 3359). وسنده صحيح. وهو مقطوع صحيح.

ص: 568

أقول: قال ابن عبد البر (1): قال أبو عبيد: المضامين ما في البطون وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول، وهذا قول سعيد بن المسيب، واستشهد أبو عبيد بقوله: ملقوحة في بطن ناب حائل (2).

وكان وجه ما استشهد به أن يقول مضمونة في بطن ناب حائل. انتهى. فهذا أحد التفسيرين.

326/ 8 - وَعَنْ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا، ثُمَّ قَالَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: سَلَف تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله تَعَالَى، فَلَكَ وَجْهُ الله تَعَالَى، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفاً تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا. قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عبد الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ طِيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ (3). [موقوف ضعيف].

(1) في "الاستذكار"(20/ 98 رقم 29401) و (29402) و (29403).

(2)

هو الشطر الثاني، والبيت بتمامه في بيت قبله، للشاعر مالك بن الريب بن حوط بن قرط المزني التميمي:

إِنَّا وَجَدْ نَاطَرَدَ الهوامِلِ

خيراً من القَانانِ والمسائِلِ

وَعِدَّةَ العامِ وعامٍ قابلٍ

مَلْقُوحَةٍ في بطنِ نابٍ حائِلِ

[حاشية الاستذكار (20/ 98)].

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 681 - 682 رقم 92).

وأخرجه عبد الرزاق رقم (14662) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 350 - 351). و"السنن الصغير"(2/ 273 رقم 1973) من طريق مالك به. سنده ضعيف لانقطاعه وهو موقوف ضعيف.

ص: 569

327/ 9 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أن عمر رضي الله عنهما: اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبْها خَيْراً مِنْهَا، فأبى أن يأخذها، وقال: هذه خير من دراهمي. فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (1). [موقوف صحيح].

328/ 10 - وَعَنْ سَالمِ قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ لِيُعَجَّل الدَّيْنَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ (2). [موقوف حسن].

329/ 11 - وَعَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بِعْتُ بُرَّاً مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ لهمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَألْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ وَلا أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَتُوكِلَهُ. هذه الآثار الثلاثة أخرجهما مالك (3). [موقوف صحيح].

قوله: "هذه الآثار [الخمسة (4)] أخرجها مالك".

أقول: قال ابن عبد البر (5) - بعد سياقها -: قال مالكٌ: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك

(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 681 رقم 90).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 352) وابن سعد في الطبقات (4/ 169) وإسناده صحيح. وهو موقوف صحيح.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 672 رقم 82) بسند حسن. وهو موقوف حسن.

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 672 رقم 81) بسند صحيح، وهو موقوف صحيح.

(4)

لفظ التيسير الثلاثة.

(5)

في الاستذكار (20/ 259 رقم 30102).

ص: 570

الأمر عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله عن عزيمة ويزيده الغريم في حقه [207/ ب] فهذا الربا بعينه.

وقد أخرج مالك (1) عن زيد بن أسلم: أنه كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل.

قال ابن عبد البر (2): قد بين مالك أن من وضع من حق له لم يحل أجله ليستعجله فهو بمنزلة من أخر حقه بعد حلول الأجل لزيادة يزادها من غريمه لتأخيره ذلك؛ لأن المعنى الجامع له هو أن يكون بإزاء الأمر الساقط أو الزائد بدلاً وعوضاً يزداده الذي يزيد في الأجل، أو يسقط عن الذي يعجل الدين [54/ أ] قبل محله، فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا.

قال (3): وقد اختلف العلماء في معنى قوله: "ضع عني وأعجل لك"، ولم يختلفوا في قولهم:"إما أن تقضي وإما أن تربي"، أنه الربا المجمع عليه الذي نزل القرآن بتحريمه.

وأما اختلاف العلماء في "ضع وتعجل" فإن ابن عباس خالف في ذلك ابن عمر، وزيد بن ثابت، وكذلك اختلف فيها التابعون ومن بعدهم من العلماء.

قال ابن عباس [208/ ب]: "إنما الربا أخرني وأزيدك ليس عجل لي وأضع عنك"، أخرجه عند عبد الرزاق (4).

(1) في الموطأ (2/ 672 رقم 83). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 275) وفي "معرفة السنن والآثار"(4/ 285 - 286 رقم 3328) بسند صحيح، وهو مقطوع صحيح.

(2)

في "الاستذكار"(20/ 259 - 260 رقم 30103).

(3)

أي ابن عبد البر في "الاستذكار"(20/ 260 - 261 رقم 30104) ورقم (30108) و (30109).

(4)

في المصنف (8/ 72 - 73 رقم 14362).

ص: 571

واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما الأئمة أن "ضع وتعجل" ربا (1).

واختلف في ذلك قول الشافعي (2).

ثم أطال (3) في خلاف العلماء.

ثم قال (4): واحتج من لم ير بذلك بأساً بما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وساقه بسنده إلى ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله! إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضعوا وتعجلوا قال (5) من كره ذلك: جائز أن يكون ذلك قبل نزول آية الربا. انتهى.

قلت: والحق في المسألة مع ابن عباس، والحديث دليله وتأويله بقبلية نزول آية الربا تخمين.

330/ 12 - وَعَنْ أُمَّ يُوْنِس قَالَت: جَاءَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه إِلَى عَائشَةَ رضي الله عنها فَقَالَت: بِعْتُ جَارِيةً مِنْ زَيدٍ بِثَمَانِمائِةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، ثُمّ اشْتَرَيْتُها مِنْهُ قَبْلَ حُلُوْلِ الْأَجَل بِسِتِّمَائَةِ دِرْهَمٍ، وَكُنْتُ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أنَّكَ إِنْ بِعْتَها فَأَنا أشْترِيها مِنْكَ، فَقَالَت عَائِشَة رضي الله عنها:

(1)"الاستذكار"(20/ 262 رقم 30115).

(2)

"الاستذكار"(20/ 262 رقم 30117).

(3)

أي ابن عبد البر في "الاستذكار"(20/ 262 - 264 رقم 30117 - 30131).

(4)

ابن عبد البر في "الاستذكار"(20/ 264 - 265 رقم 30132).

(5)

أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (817) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عكرمه، إلا علي بن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، تفرد به مسلم بن خالد، وأورده الهيثمي في "مجمع البحرين" رقم (2074) وقال: لم يروه عن عكرمة إلا علي، تفرد به مسلم، وعلي هذا هو: علي بن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانه، بل هو علي ابن يزيد بن ركانه: مستور كما في "التقريب" رقم الترجمة (4815) وقال المحرران: بل مجهول الحال، تفرد بالرواية عنه ابناه عبد الله ومحمد فقط، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: لم يصح حديثه.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 130) وقال: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثق.

ص: 572

بِئْسَمَا شَرَيْتِ، وبِئْسَما اشْتَرَيْتِ، أَبْلِغِي زَيدِ بنَ أَرْقَمَ أَنَّه قَدْ أَبْطَلَ جَهَادَه مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ، قَالتْ: فَمَا يَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ عَائِشةُ رضي الله عنها: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} . الآية، فَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، والصَّحابةُ رضي الله عنهم مُتَوَافِرُونَ (1).

قوله: "وعن أم يونس".

قال ابن الأثير: أم يونس روت عن عائشة، روى عنها وبيض له حديثها في الربا. انتهى.

(1) ذكره رزين ولم أجده في الأصول - كما قال ابن الأثير في "جامع الأصول"(1/ 572) أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 52 رقم 211) عن يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة، فسلمنا عليها، فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة، قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين!، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمان مئة إلى عطائه، وإنه أراد بيعها، فابتعتها منه بست مئة نقداً، قالت: فأقبلت علينا، فقالت: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي، قالت:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: 275].

أم محبة والعالية: مجهولتان: لا يصح الاحتجاج بهما. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 330) وعبد الرزاق رقم (14813) أيضاً، وأم محبة بضم الميم وكسر الخاء، هكذا ضبطه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (4/ 2164) وقال: إنها امرأة تروي عن عائشة، روى حدثها أبو إسحاق السبيعي عن امرأته العالية، ورواه أيضاً يونس بن إسحاق، عن أمه العالية بنت أيفع عن أم حبيبة ،عن عائشة، وقال: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما.

قلنا: بل هي امرأة جليلة القدر، ذكرها ابن سعيد في "الطبقات" (8/ 487) فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة.

انظر "تنقيح وتحقيق أحاديث التعليق" لابن عبد الهادي (2/ 558).

ص: 573

قلت: فهي مجهولة، والحديث لم يخرجه أحد وهو في بيع العينة، وهي محرمة لأحاديث أخر ثابتة، ويأتي للمصنف أنه أخرجه رزين، وقد تقدم تحذيرنا من هذا الصنع الذي يصنعه المصنف، وأحسن منه [209/ ب] عبارة ابن الأثير (1) فإنه قال: ذكره رزين، ولم أجده، انتهى.

قلت: قد وجدته بحمد الله في الدر المنثور (2): أنه أخرجه عبد الرزاق (3)، وابن أبي حاتم (4) عن عائشة: أن امرأة قالت لها: إني بعت زيد بن أرقم عبداً إلى العطاء بثمان مائة، فاحتاج إلى نقد فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة؟ فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، قلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (5). انتهى.

وبينهما اختلاف يسير لا يضر.

قوله: "إلى العطاء"، هو ما كان يعطيه الأمراء الناس مما يقررونه لهم من بيت المال كان يصل إليهم في أوقات معلومة من السنة.

331/ 13 - وعن زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي أذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه عند الجاهلية على وجهين: كان يكون للرجل على رجل حق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، وإن كان سناً رفعه إلى الذي فوقه وأخره عنه إلى أجل أبعد منه. فلما جاء

(1) جامع الأصول (1/ 572).

(2)

(2/ 105 - ط: دار الفكر).

(3)

في المصنف رقم (14813).

(4)

في تفسيره (2/ 545 - 546 رقم 2897)، وقال ابن كثير: هذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في ذلك.

(5)

سورة البقرة الآية (275).

ص: 574