الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب [السابع (1)]: في السلم
هو بفتحتين: السلف وزناً، ومعنى. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. والسلم شرعاً بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.
ذكر المصنف [فيه](2) ثمانية أحاديث:
الأول:
عن ابن عباس:
344/ 1 - عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ لَهُم:"مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". أخرجه الخمسة (3). [صحيح].
وفي أخرى للبخاري (4) وأبي داود (5) نحوه وقال: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.
(1) في المخطوط (ب): الرابع.
(2)
زيادة من المخطوط (أ).
(3)
البخاري رقم (2239) ومسلم رقم (127/ 1604) وأبو داود رقم (3463) والترمذي رقم (1311) والنسائي رقم (4616).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 217، 222، 282، 358) وابن ماجه رقم (2280) والدارمي (2/ 260) وابن الجارود رقم (614، 615) والحميدي (1/ 237 رقم 510) والبغوي في شرح السنة (8/ 173) والشافعي في الرسالة (ص 337 - 338)، وفي المسند (رقم 557 - ترتيب) وهو حديث صحيح.
(4)
في صحيحه رقم (2240).
(5)
في سننه رقم (3463).