الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والْخِبثَة: الحرام. أراد عبداً رقيقاً لا أنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطى عهداً أو أماناً أو من هو حر في الأصل.
قوله: "أخرجه البخاري تعليقاً والترمذي".
قلت: وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث.
الثالث:
258/ 3 - وعن ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية. أخرجه البخاري (1). [صحيح].
"وعن ابن أبي أوفى". وهو عبد الله بن أبي وفى (2)، واسم أبي أوفى علقمة بن قيس الأسلمي، صحابي [170/ ب]
قوله: "ليوقع فيها رجلاً من المسلمين". بحلفه الكاذب، فكأن حلفه خداعاً للمشتري وكذب بيمين فاجرة، فلذا أنزل الله فيها ما أنزل من الوعيد.
الرابع:
259/ 4 - وعن عَمْرٌو بِنْ دِينَار قَالَ: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَه، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. قَالَ مِمَّنْ؟ قَالَ مِنْ شَيْخٍ، كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ وَالله ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ
(1) في صحيحه رقم (4551).
(2)
انظر ترجمته في "الاستيعاب"(ص 382 - 383 رقم 1309).
شَرِيكِى بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ فَاسْتَقْهَا، قَالَ: فَلَمّا ذهَبَ لِيَسْتَاقُهَا قَالَ دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَا عَدْوَى. أخرجه البخاري (1). [صحيح].
"والهيام" داءٌ يأخذ الإبل فتعطش فتهلك منه.
"عمرو بن دينار". أقول: هو أبو محمد عمرو بن دينار المكي الأثرم مولى ابن باذان، من كبار التابعين المكيين وفقائهم سمع جماعة من الصحابة، وفاته سنة ست وعشرين ومائة.
قوله: "اسمه نَوَّاس". بفتح النون وتشديد الواو فسين مهملة. قال ابن الأثير (2): هكذا جاء غير منسوب.
قوله: "هيم". الهيم بكسر الهاء فمثناة تحتية العطاش. والهُيام: بضم الهاء وتخفيف المثناة التحتية. يأتي أنه داء يأخذ الإبل فتعطش وتهلك منه.
قوله: "فاستقها". أمرٌ بالسَوْق.
قوله: "لا عدوى". العدوى فعلى من عداه يعدوه إذا تجاوزه إلى غيره والمراد به ما يعدي كالجرب وغيره.
260/ 5 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ فِي السُّوقِ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ:"مَا هَذَا [يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ] ". فقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، قَالَ:"أفلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنِّا". أخرجه مسلم (3)، وأبو داود (4)، والترمذي (5)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح].
(1) في صحيحه رقم (2099).
(2)
في "تتمة جامع الأصول"(القسم الثاني) ص 956.
(3)
في صحيحه رقم (164/ 102).
(4)
في سننه رقم (3452).
(5)
في سننه رقم (1315)، وهو حديث صحيح.