الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب التاسع: في الرد بالعيب
الأول:
362/ 1 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله! قَدِ اشْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". أخرجه أصحاب السنن (1)[حسن].
363/ 2 - وفي أخرى للنسائي (2): "أَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الخرَاجَ بِالضَّمانِ، وَنَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ".
قال الترمذي (3): وتفسير قوله: "الخراج بالضمان" هو الرجل يشتري العبد يستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع، فالعلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
أقول: قال المنذري (4): على رواية أبي داود عن مخلد بن خفاف قال البخاري: "هذا [223/ ب] حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث".
قال الترمذي (5): فقلت له: قد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث.
(1) أبو داود رقم (3509) و (3508) و (3510) والترمذي رقم (1285) و (1286) والنسائي رقم (4490) وابن ماجه رقم (2242) و (2243). وهو حديث حسن.
(2)
في سننه رقم (4490) وقد تقدم.
(3)
في السنن بإثر الحديث رقم (1286).
(4)
في "المختصر"(5/ 160 - 161).
(5)
في السنن بإثر الحديث رقم (1286).
وقال ابن أبي حاتم (1): "سئل أبي عنه - يعني: مخلد بن خفاف - فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجة. يعني الحديث الذي يروى عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخراج بالضمان".
وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. انتهى.
وهو أيضاً في سنن الترمذي (2) عن مخلد بن خفاف، وكذلك في سنن النسائي (3) عنه أيضاً.
قوله: "ونهى عن ربح ما لم يضمن".
أقول: هكذا نسب هذه الزيادة ابن الأثير (4) إلى النسائي، وبحثت عنها فلم أجدها، بل الذي وجدته فيه باب الخراج بالضمان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا:[ثنا](5) ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الخراج بالضمان". هذا آخر كلامه، ويحتمل أنه ذكره مع الزيادة في باب آخر فينظر.
ثم وجدتها في سنن أبي داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (6) من رواية عمرو أيضاً.
(1) في الجرح والتعديل (8/ 347 رقم 1590).
(2)
في سننه رقم (1285) وقد تقدم.
(3)
في سننه رقم (4490) وقد تقدم.
(4)
في "جامع الأصول"(1/ 598).
(5)
في المخطوط (أ): حدثنا.
(6)
بلوغ المرام رقم (38/ 773) بتحقيقي. ط: دار ابن تيمية - القاهرة.
ونسبه إلى الخمسة (1) وقال: صححه الترمذي (2) وابن خزيمة والحاكم (3). انتهى.
وقال في النهاية (4) في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [224/ ب] فربحها وخسارتها للأول.
364/ 3 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود (5). [ضعيف].
قوله في حديث: "عهدة الرقيق [ثلاثة] (6) أيام".
أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري (7): لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.
وقد وقع فيه أيضاً الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده (8) وفيه: "عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه (9) وفيه:"لا عهدة بعد أربع".
(1) أبو داود رقم (3508) و (3510) والترمذي رقم (1285، 1286) والنسائي رقم (4490) وابن ماجه رقم (2242، 2243) وأحمد (6/ 49، 80، 116، 161، 208، 237).
(2)
قال الترمذي في السنن (3/ 582).
(3)
في المستدرك (2/ 15) ووافقه الذهبي.
(4)
النهاية (2/ 19).
(5)
في سننه رقم (3506، 3507) وهو حديث ضعيف.
(6)
سقط من المخطوط (ب).
(7)
في "المختصر"(5/ 157).
(8)
أحمد في مسنده (4/ 150) بسند ضعيف.
(9)
في سننه رقم (2245) بسند ضعيف.
وقيل: فيه أيضاً عن سمرة أو عقبة على الشك، فوقع الاضطراب في متنه وإسناده.
وقال البيهقي (1): وقيل: عنه عن سمرة وليس بمحفوظ.
وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل (2) عن العهدة، قلت: إلى أي شيء تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث يثبت هو ذاك الحديث. يعني: حديث الحسن وسعيد، يعني: ابن أبي عروبة، شك فيه يقول: عن سمرة أو عقبة. انتهى.
وقال ابن عبد البر (3): أهل الحديث يقولون: إنه [59/ أ] لم يسمع الحسن من عقبة شيئاً.
قلت: ولذا قال الطحاوي (4): إن العهدة في الرقيق لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، وإن الأصول المجمع عليها تنقضها، وأنه لم يتابع مالكاً أحد من الفقهاء على القول بها.
قال ابن عبد البر (5): وليس كما قال، بل عهدة الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض، وفي السنة من الجنون والجذام والبرص معروفة بالمدينة، إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجاز ولا في سائر آفاق الإسلام [225/ ب] إلا من أخذها عن مذهب أهل المدينة، وذكر ابن وهب بإسناده أنه قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من رجل عبداً فهلك العبد في عهدة الثلاث، فجعله عمر من مال البائع، قال ابن شهاب: والقضاة قد أدركناهم يقضون بذلك.
(1) في "المعرفة"(8/ 129 رقم 11383).
(2)
ذكره الخطابي في "معالم السنن"(3/ 776 - مع السنن).
(3)
في "الاستذكار"(19/ 40 رقم 28046).
(4)
انظر: "شرح مشكل الآثار" له (15/ 375 - 376).
(5)
في "الاستذكار"(9/ 38 رقم 28034).
قال: وذهب الأوزاعي (1)، وأبو حنيفة (2)، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد (3)، وإسحاق، وأبو ثور (4)، وداود (5): أن من اشترى شيئاً من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.
قال ابن عبد البر (6): لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك (7)، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.
365/ 4 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (8). [موقوف صحيح].
366/ 5 - وَعَن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّه بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ رضي الله عنه عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْتجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (9). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف].
(1) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص 265).
(2)
"شرح فتح القدير"(6/ 177).
(3)
"المغني"(6/ 232).
(4)
فقه أبي ثور (ص 581).
(5)
"المحلى"(9/ 748).
(6)
في "الاستذكار"(19/ 41 رقم 28058).
(7)
عيون المجالس (3/ 1470 - 1471).
(8)
أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 617 رقم 8) وهو موقوف صحيح.
(9)
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 613 رقم 4) وهو موقوف ضعيف.
قوله: "وعن ابن عمر أنه باع غلاماً
…
" الحديث.
قال ابن عبد البر (1): قال الشافعي (2): إذا باع شيئاً بالبراءة فالذي أذهب إليه في ذلك قضاء عثمان بن عفان أنه بريء من كل عيب لا يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه، ولم يسمه ولا وقف عليه.
وقال إسحاق (3) بن راهويه في بيع البراءة بقول عثمان.
قال ابن عبد البر (4): وروي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول البراءة من كل عيب جائزة وهو مذهب (5) ابن عمر.
وحجة من قال بهذا القياس والاستدلال بأن من أبرأ رجلاً كان يعامله عن كل حق له قبل، فإنه يبرأ منه في الحكم؛ لأنه حق للمشتري إذا تركه جاز تركه، وأصح ما فيه عندي - والله أعلم - لا يبرأ من العيب حتى يريه إياه ويقف عليه ويتأمله المشتري، وينظر إليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس الخبر كالمعاينة (6) ". ومعلوم أن العيوب تتفاوت، وبعضها أكبر من بعض، فكيف
(1) في "الاستذكار"(19/ 48 رقم 28088).
(2)
"البيان"(5/ 297).
(3)
ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(19/ 48 رقم 28089).
(4)
في "الاستذكار"(19/ 48 رقم 28090).
(5)
ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(19/ 48 رقم 28091).
(6)
أخرجه أحمد (1/ 271) والحاكم في المستدرك (2/ 321). وابن حبان في صحيحه رقم (6213، 6214) والطبراني في الكبير رقم (12451) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (1182، 1183) من طرق، عن أبن عباس رضي الله عنه وهو حديث صحيح.