الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا نهي عن الشرب، والأكل فيما كان من الذهب، والفضة من إناء وصحيفة.
والنهي أصله التحريم، ونقل ابن المنذر الإجماع (1) على تحريمهما فيهما؛ إلا عن بعض التابعين (2) وكأنه يبلغه النهي، والتحريم هو الذي دلَّ عليه الوعيد الآتي في حديث أم سلمة.
وقوله: "فإنها لهم":
أي: الكفار المدلول عليهم بالسياق.
قوله: "في الدنيا ولكم في الآخرة":
ليس المراد الإخبار بأنها مباحة للكفار في الدنيا، بل المراد أنهم الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل، أو يشرب في آنية الذهب، والفضة بعد علمه بالنهي.
واختلف في اتخاذ أواني الذهب الفضة بعد إجماعهم على تحريم الأكل والشرب فيها، فقال الجمهور: لا يجوز اتخاذها، ومن اتخذها كان عاصياً.
الثاني:
144/ 2 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".
(1) انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (8/ 198 - 199).
(2)
قال شعبة: سألت معاوية بن قرة عن الشرب في قدح من فضة، فقال: لا بأس به.
قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، وأحسن ما يوضع عليه قوله: أنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. "الإشراف"(8/ 198).
وانظر "البحر الزخار" للإمام المهدي (4/ 352 - 353) فقد قال: ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة إجماعاً.
أخرجه الثلاثة (1).
ولمسلم في أخرى (2): "مَنْ شَرِبَ فِي إناء مِنْ ذهبٍ أو فضةٍ". [صحيح].
قوله: "إنما يجرجر":
بالجيمين مبني للمفعول، والفاعل والنار مرفوعة ومنصوبة كذا قيل إلا أنه نقل الحافظ ابن حجر (3) عن ابن أبي الفتح أنه ما رأى أحد رواه مبنياً للمفعول، قال: وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية.
قال ابن الأثير (4): يجرجر أي: يُحدر في جوفه، فجعل الشرب جرجرة، وهو وقوع صوت الماء في الجوف.
وقيل: هو تردده فيه، وقيل: هو صب الماء في الحلق.
وفي الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مسلم مكلف من ذكرٍ وأنثى، ولا يلحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه من التزين الذي أبيح لهنَّ.
ولا يخفى أنَّ النص في الأكل والشرب فقط، وألحق الجمهور بهما الاستعمال مثل آلة الطيب، والتكحل وغيرهما، ولا دليل عليه، وأباح ذلك جماعة لعدم الدليل (5).
(1) أخرجه أحمد (6/ 301، 302، 304، 306) والبخاري رقم (5634) ومسلم رقم (2065).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 924 رقم 11) وابن ماجه رقم (3413) والدارمي (2/ 121) والطيالسي رقم (1601).
(2)
في "صحيحه" رقم (
…
/ 2065).
(3)
في "فتح الباري"(10/ 97).
(4)
في "جامع الأصول"(1/ 387).
(5)
قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار"(1/ 299) بتحقيقي: ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات، فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي =