الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "فسألت ابن أبزى". هو: بفتح الهمزة [57/ أ] وسكون الموحدة، فزاي فألف مقصورة بزنة أعلى اسمه عبد الرحمن الخزاعي (1) أحد صغار الصحابة، ولأبيه صحبة على الراجح.
قوله: "ما كنا نسألهم عن ذلك"، كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال [218/ ب] وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك.
الثالث:
346/ 3 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبضَهُ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف].
قوله: "عن أبي سعيد". لفظه في سنن أبي داود: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". انتهى.
ثم رأيت ابن الأثير (3) قد نبه على ذلك فقال: لفظ أبي داود: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"، ثم قال: والأولى ذكرها رزين. انتهى.
فالعجب من المصنف بعد وقوفه على كلام الجامع يأتي بلفظ رزين ويترك لفظ أبي داود.
قلت: ثم إن أبا داود أخرجه من رواية عطية بن سعد. قال المنذري (4): لا يحتج بحديثه.
(1)"الاستيعاب" لابن عبد البر (ص 454 رقم 1574).
(2)
في سننه رقم (3468).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2283) وهو حديث ضعيف.
(3)
في "جامع الأصول"(1/ 590).
(4)
في "المختصر"(5/ 113).