المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الخامس: عن أبي هريرة] - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

[الخامس: عن أبي هريرة]

(1):

152/ 5 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَعْذَرَ الله تَعَالى إِلَى امْرِئٍ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلغَ سِتِّينَ سَنَةً" أخرجه البخاري (2). [صحيح].

واللفظ له، والترمذي (3)، وعنده:"أَعْمَارُ أُمَّتِى مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ"[حسن].

ولرزين (4) رحمه الله قال: مُعْتَركُ المنايا مَا بَيْنَ الستينَ إلى السبعينَ، ومن أنسأ الله تعالَى في أجلهِ إلى أربعين فقد أعذَر الله إليه. [حسن].

قوله: "أعذر الله":

أقول: الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مُدَّ لي في الأجل لعملت ما أُمرت [131/ ب] به. فقال: أعذر الله إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكينه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية.

(1) في المخطوط متأخرة، والصواب ثبتها هنا.

(2)

في "صحيحه" رقم (6419).

(3)

في "سننه" رقم (2331) وقال: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن ماجه رقم (4236)، وهو حديث حسن.

(4)

عزاه إليه ابن الأثير في "جامع الأصول"(1/ 394).

• قلت: وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" رقم (10253) وأبو يعلى في "المسند"(11/ 422 - 423) والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 476) من طرق كلهم عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.

وله طرق أخرى انظرها في تخريجي لـ "التنوير شرح الجامع الصغير" رقم الحديث (8187) بتحقيقي. وبها يكون الحديث حسن إن شاء الله.

ص: 425

ونسبة الإعذار إلى الله مجازية، والمعنى: أن الله لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة الله.

قوله: "أخر أجله": أي: أطاله حتى بلغ ستين سنة. قال ابن بطال (1): إنما كانت الستون حد الإنهاء لهذا، لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار لطفاً من الله بعباده حتى نَقَلهُم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، وإن كانوا فطروا على حُبَّ الدنيا، وطول الأمل لكنهم أمروا بمعاهدة النفس في ذلك ليتمثلوا ما أمروا به من الطاعة، وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية.

وفي الحديث إشارة إلى أن انقضاء الستين مظنة لانقضاء الأجل.

قوله: "والترمذي وعنده أعمار أمتي":

أقول: لفظه في "الجامع"(2): وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عمر أمتي ما بين ستين سنة إلى سبعين" زاد في رواية: "وأقلُّهم من يجوز ذلك" انتهى.

قلت: قال الترمذي: حسن.

قال بعض الحكماء: الأسنان أربعة: سن الطفولة، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، وغالب ما تكون ما بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص [132/ ب] والانحطاط، فينبغي له الإقبال على [الآخرة](3) بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة.

وقد استنبط منه بعض الشافعية أنه من استكمل الستين، ولم يحج أنه يكون مقصراً آثماً.

(1) في شرحه لـ "صحيح البخاري"(10/ 152 - 153).

(2)

في "جامع الأصول"(1/ 394).

(3)

في المخطوط (أ): آخره.

ص: 426

قلت: بل يجب أمره بالحج وإلزامه، وبغير ذلك مما يجب عليه، وقد كتبنا في ذلك رسالة سميناها:"بذل الموجود في مقدار الأعمار وحكم امرأة المفقود"(1).

قوله: "ولرزين معترك المنايا":

قال ابن الأثير (2): ولرزين رواية لم أجدها في الأصول [33/ أ] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "معترك المنايا

" إلى آخره.

أقول: أخرجه الحكيم الترمذي (3) - إلى قوله - "إلى السبعين" فقط من حديث أبي هريرة.

انتهى الكلام بنا في حرف الهمزة، والحمد لله في يوم الخميس (27/ شهر رجب/ سنة 1174).

(1) وهي ضمن كتاب: "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" جمع وتحقيق وتخريج محمد صبحي بن حسن حلاق ط: دار ابن كثير - دمشق رقم الرسالة: (111) في المجلد رقم (6).

(2)

في "جامع الأصول"(1/ 394).

(3)

في "نوادر الأصول"(1/ 273).

ص: 427