الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح (1) انتهى.
الباب الرابع: في الربا
وفيه فصلان
قال النووي (2): مقصور، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله.
قال أهل اللغة: والرما بالميم، والمد هو الربا، وكذلك الربية بضم الراء، والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا الزيادة يقال: ربا الشيء، يربوا إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا، انتهى.
الفصل الأول: في ذمه
296/ 1 - عَنْ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. أخرجه مسلم (3)، وأبو داود (4)، والترمذي (5)، وزاد الأخيران: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. [صحيح].
(1) انظر "نيل الأوطار"(10/ 76 - 79) بتحقيقي.
(2)
في شرحه لصحيح مسلم (11/ 8، 8 - 9).
(3)
في صحيحه رقم (1597) دون قوله: "وشاهده وكاتبه".
(4)
في سننه رقم (3333).
(5)
في سننه رقم (1206) وقال: حسن صحيح دون قوله: "وشاهده وكاتبه".
قلت: وأخرجه النسائي رقم (3416) و (5102) دون قوله: "وشاهده" وابن ماجه رقم (2277). وهو حديث صحيح.