الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السابع:
350/ 7 - وَعَنْ مَالِكٍ (1) أنّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه: سئل فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: فَأَيْنَ كِرَاءُ الْحَمْلُ. [موقوف ضعيف].
قال ابن عبد البر: هذا بين؛ لأنه اشترط فيما أسلفه زيادة ينتفع بها وهي مؤنة حملانه، وكل زيادة من عين أو منفعة شرطها المسلف على المستسلف، فهي ربا لا خلاف في ذلك. انتهى.
الثامن:
وَعَنْهُ (2) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِباً. [موقوف ضعيف].
"وعنه". أي: مالك. قال ابن عبد البر: هذا الباب عن عمر وابن عمر، وابن مسعود. فذلك أنه لا ربا في الزيادة في السلف، إلا أن يشترط تلك الزيادة ما كانت فهذا لا شك فيه أنه ربا.
الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير
فيه أحد عشر حديثاً
الأول:
351/ 1 - عَن ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مَعْمَر بْنِ أَبِي مَعمرٍ وقيل: ابنَ عبد الله أَحدَ بَنِي عَديِّ ابْنَ كَعْب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ". قِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ!
(1) في الموطأ (2/ 681) رقم (91) سنده ضعيف لإعضاله. وهو موقوف ضعيف.
(2)
أي عن مالك في الموطأ (2/ 682 رقم 94) سنده ضعيف لانقطاعه وهو موقوف ضعيف.
فَقَالَ. إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. أخرجه مسلم (1)، وأبو داود (2)، والترمذي (3). [صحيح].
قوله: "فهو خاطئ".
قال النووي (4): قال أهل اللغة: الخاطئ: بالهمز، هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا: الاحتكار المحرّم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أي: مزرعته، واشتراه في وقت الرخص فادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه لبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه.
وأما [220/ ب] غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيها بكل حال، قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع عليه العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعاً لضرر الناس.
وأما ما روي عن سعيد بن المسيب ويعمر: أنهما كانا يحتكران. فقال ابن عبد البر (5) وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة والغلاء.
(1) في صحيحه رقم (1605).
(2)
في سننه رقم (3447).
(3)
في سننه رقم (1267).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2154) وأحمد (6/ 400) والدارمي (2/ 248) والبيهقي (6/ 30) والحاكم (2/ 11). وهو حديث صحيح.
(4)
في شرحه لصحيح مسلم (11/ 43).
(5)
في "الاستذكار"(20/ 72 رقم 29302).