الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "وزن معلوم". قال الحافظ (1): الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.
الثاني:
345/ 2 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا قَالَ: اخْتَلَفَ عبد الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فِي الحنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري (2) وأبو داود (3)، والنسائي (4).
وفي أخرى: قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِنْدهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلكَ. زاد أبو داود (5): إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.
قوله: "عبد الله بن شداد بن الهاد" أي: الليثي، وهو من صغار الصحابة (6)، "وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري".
قوله: "في السلف"، أي: في أنه هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا.
(1) في "الفتح"(4/ 429).
(2)
في صحيحه رقم (2242) و (2244).
(3)
في سننه رقم (3464).
(4)
في سننه رقم (4614) و (4615).
(5)
في سننه رقم (3464).
(6)
"الاستيعاب" لابن عبد البر (ص 440 - 441 رقم 1511).