المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: ساقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: ساقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه

قوله: "أخرجه الترمذي":

قلت: ساقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال: هذا حديث حسن غريب. انتهى.

وهذا يزيدك يقيناً أنه عن ابن عمر - بفتح العين - نعم، ثم رأيته في سنن أبي داود عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فعلى هذا يكون رواه ابن عمرو، وابن عمر جميعاً.

‌الثاني:

حديث عائشة:

140/ 2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لهُمْ بالبَركَة ويُحَنِكُهُمْ". أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2). [صحيح].

تقدم قصة أنه في إتيانهم بالصبيان إليه صلى الله عليه وسلم وتحنيكه إياهم، وأنه ينبغي أن يؤتى بالصبي إلى الأفاضل يحنكونهم ويدعون لهم.

141/ 3 - وَعَن أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍّ رضي الله عنه حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رضي الله عنها. أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4). [ضعيف].

زاد رزين (5): وقرأ في أذنه سورةَ الإخلاص وحنَّكهُ بتمرةٍ وسماهُ.

‌الرابع:

142/ 4 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: جَمْرَةُ. قَالَ ابْنُ مَنْ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ [126/ ب] قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنَ الْحُرَقَةِ. قَالَ أَيْنَ

(1) في "صحيحه" رقم (2147).

(2)

في "سننه" رقم (5106)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "سننه" رقم (5105).

(4)

في "سننه" رقم (1514)، وهو حديث ضعيف.

(5)

كما في "جامع الأصول"(1/ 383).

ص: 411

مَسْكَنُكَ؟ قَالَ بِحَرَّةِ النَّارِ. قَالَ: بِأَيِّهَا؟ قَالَ: بِذَاتِ لَظًى. قَالَ عُمَرُ: أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا. قَالَ فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه. أخرجه مالك (1). [إسناده ضعيف منقطع].

قوله: "أن عمر":

أقول: هذا منقطع؛ لأنَّ يحيى لم يدرك عمر، ولم يصله ابن عبد البر، بل ساقه، ثم قال: قال أبو عمر - يريد نفسه -: لا أدري ما أقول في هذا، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"سيكون بعدي محدّثون فإن يكن فعمر منهم"(2).

وقال علي عليه السلام: "ما كنا نبعد أنَّ السكينة تنطق على لسان عمر"(3) وقد وافق رأيه وظنه نزول تحريم الخمر (4).

(1) في "الموطأ"(2/ 973) وهو منقطع. وصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

(2)

أخرجه البخاري رقم (3469) و (3689) ومسلم رقم (23/ 2398) من حديث أبي هريرة.

(3)

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(11/ 222) ومن طريقه القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (1/ 358) بسند حسن.

(4)

أخرج أحمد (1/ 36 - 37) والبخاري رقم (4483) و (4790) عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث - أو وافقني ربي في ثلاث - قلت: يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} قلت: يا رسول الله! إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، قال: فاستقريتُ أمهات المؤمنين، فدخلت عليهن فجعلت أستقريهن واحدة واحدة، والله لئن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله خيراً منكن، قال: فأتيتُ على بعض نسائه، قالت: يا عمرُ! أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تكون أنت تعظهن؟ فأنزل الله: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} ، وهو حديث صحيح.

• وعن أبي ميسرة قال: إن عمر كان حريصاً على تحريم الخمر، فكان يقول: اللهم! بين لنا في الخمر فإنها تذهب المال والعقل، فنزل قوله تعالى في سورة البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا =

ص: 412

وكذلك آية فداء الأسرى (1)، ومقام إبراهيم (2)، وغير ذلك.

قال: وقد يوجد هذا فيمن دون عمر من أهل الذكاء وحسن الظن حتى لا يكاد يخطئ ظنه. انتهى [75 ب/ ج].

= إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه. فقال عمر: اللهم! بين لنا في الخمر بياناً شافياً.

فنزلت الآية التي في النساء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه. فقال عمر: اللهم! بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في سورة المائدة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 90 - 91] ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه، فلما بلغ:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} قال عمر: انتهينا يا رب! انتهينا.

"الرياض النضرة"(1/ 205) وسنن النسائي (2/ 323).

• وانظر موافقته في الحجاب في مسند أحمد (6/ 223) وبما تقدم.

• وموافقته في ترك الصلاة على المنافقين في "صحيح مسلم".

• وموافقته في الأذان في مسند أحمد (4/ 43).

(1)

انظر التعليقة المتقدمة.

(2)

انظر التعليقة المتقدمة.

ص: 413