المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وكذا حمله أبو حنيفة (1) والشافعي (2)، وهو الصحيح. انتهى. قلت: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: وكذا حمله أبو حنيفة (1) والشافعي (2)، وهو الصحيح. انتهى. قلت:

وكذا حمله أبو حنيفة (1) والشافعي (2)، وهو الصحيح. انتهى.

قلت: ويستأنس للتقييد بالطعام ما أخرجه ابن عبد البر (3) من حديث أبي أمامة "رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام".

‌الثاني:

352/ 2 - وَعَنْ مَالِكٍ (4) قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَقُول: لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا، لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ الله تَعَالَى يَنْزِلُ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتكِرُونَهُ. وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْيَبعْ كَيْفَ شَاءَ الله تَعَالَى، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ الله. [موقوف ضعيف].

قوله: "عمود كبده" ظهره، وذلك أنه يأتي على تعب وإن لم يكن جاء به على ظهره، وإنما هو مثل وإنما سمي الظهر عموداً؛ لأنه يعمدها. أي: يقيمها ويحفظها.

353/ 3 - وعن مالك (5) أنه بلغه أيضاً: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَكْرةِ. [موقوف ضعيف].

‌الرابع:

354/ 4 - وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

(1) انظر: "بدائع الصنائع"(5/ 129)"تبيين الحقائق"(6/ 27).

(2)

"البيان" للعمراني (5/ 355).

(3)

في "الاستذكار"(20/ 72 رقم 29303)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 102).

(4)

في "الموطأ"(2/ 651) رقم (56) سنده ضعيف لإعضاله، وهو موقوف ضعيف.

(5)

في "الموطأ"(2/ 651 رقم 58) سنده ضعيف لإعضاله، وهو موقوف ضعيف.

ص: 595

أخرجه مالك (1). [موقوف صحيح].

قوله: "إما أن تزيد في السعر".

أقول: كان حاطباً باع زبيبه برخص عما يبيعه الناس لينفقه ويعطل الناس الذين عندهم زبيب، فنهاه عمر عن ذلك، وأمره أن يبيع بسعر السوق؛ لأن في بيعه برخص إضراراً بغيره.

قال مالك (2): لا يسعر على أهل الأسواق فإن ذلك ظلم ولكن إذا كان في السوق عشرة أصوع فحط هذا صاعاً أمره أن يخرج [221/ ب] من السوق.

هذا وقد أخرج ابن عبد البر (3): زيادة في قصة عمر مع حاطب فقال: إن عمر حاسب نفسه فرجع إلى حاطب فقال له: إنما أخبرت أن عيراً مقبلة من الطائف بزبيب، فأحببت أن تعتبر بسعرك فبع كيف شئت.

وأخرج أيضاً (4): أن عمر مر بحاطب وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فذكر نحو حديث مالك، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً [58/ أ] في داره، فقال له عمر: إن الذي قلت لك ليس بعزيمةٍ مني ولا قضاءٍ، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. انتهى.

(1) في الموطأ (2/ 651 رقم 57) بسند صحيح، وهو موقوف صحيح.

(2)

في "الاستذكار"(20/ 73 رقم 29307).

(3)

في الاستذكار (20/ 74 رقم 29312).

(4)

أي ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 75 رقم 29315).

ص: 596

355/ 5 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله سَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: "بَلْ ادْعُو"، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: "بَلِ الله تعالى يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله وَلَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح].

356/ 6 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّاسُ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: "إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وإنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3) وصححه.

357/ 7 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ احْتكَرَ طَعَاماً أَرْبَعيِنَ يَوْماً يُرِيْدُ بهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الله تَعَالَى وَبَرِئَ الله تَعَالَى مِنْهُ"(4). [منكر].

قوله: "من احتكر طعاماً أربعين يوماً

" الحديث.

(1) في السنن رقم (3450).

قلت: وأخرجه أحمد في المسند (2/ 337) بسند صحيح على شرط مسلم، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 29). وهو حديث صحيح.

(2)

في سننه رقم (3451).

(3)

في سننه رقم (1314) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 156، 286) وابن ماجه رقم (2200)، وابن حبان رقم (4935) والدارمي (2/ 249) والبيهقي (6/ 29) وأبو يعلى رقم (2774) وصححه الألباني في غاية المرام رقم (323) وهو حديث صحيح.

(4)

أخرجه أحمد في المسند (2/ 33): بسند ضعيف لجهالة أبي بشر. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 100) وقال رواه أحمد (2/ 33) وأبو يعلى رقم (5746) والبزار رقم (1311 - كشف) والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي - ضعفه ابن معين.

وأورده ابن أى حاتم في "العلل" رقم (1174) وقال: قال أبي: هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه.

ص: 597

قال ابن الأثير (1): ذكره رزين، ولم أجده.

قلت: رواه أحمد (2)، وأبو يعلى (3)، والبزار (4)، والحاكم (5) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (6) وزاد فيه: وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرء جائع فقد برئت منه ذمة الله تعالى.

ثم قال: وفي هذا المتن غرابة، وبعض أسانيده جيدة وقد ذكر رزين شطره الأول، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها.

358/ 8 - وعن معاذ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: "بِئْسَ الْعبد المُحتكِرُ إِنْ أَرْخَصَ الله تَعَالَى الْأَسْعارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغَلَاهَا فَرحَ"(7). [منكر].

قوله: "وعن معاذ".

أقول: هو قال ابن الأثير (8): ذكره رزين ولم نجده.

(1) في "جامع الأصول"(1/ 595).

(2)

تقدم آنفاً.

(3)

تقدم آنفاً.

(4)

تقدم آنفاً.

(5)

في المستدرك (2/ 11 - 12) وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: عمرو بن الحصين تركوه، واصبغ فيه لين. (وسقط من المطبوع: حدثنا أبو بشر) وخلاصة القول أنه حديث منكر.

(6)

(2/ 566 رقم 2645).

(7)

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير (ج 20 رقم 186) وابن عدي في "الكامل" (2/ 530) والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (11215).

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بضعفه، وقال المناوي في "فيض القدير" (3/ 212) وفيه: بقية وحاله معروف، وثور بن يزيد: ثقة مشهور بالقدر، وهو حديث منكر.

(8)

في "جامع الأصول"(1/ 595).

ص: 598

ومثله قال المنذري في [222/ ب] الترغيب (1) والترهيب وقال: إنما رواه الطبراني وغيره بإسنادٍ واهٍ.

359/ 9 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَهْلُ المَدَائِنِ هُم الحُبسَاءُ فِي سَبِيْلِ الله تَعَالَى فَلَا تَحْتكِرُوا عَلَيْهمُ الْأَقواتَ، ولَا تَغْلُوا عَلَيْهمُ الأَسْعارَ، فإِنَّ مَن احْتكَرَ عَلَيْهم طَعَامَاً أَرْبَعيْنَ يَومَاً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَم يَكُنْ لَهُ كَفَّارةً (2). [منكر].

قوله: "وعن أبي أمامة".

قال ابن الأثير (3) كما قال في الذي قبله، وقال المنذري مثله (4)، ولم ينسبه لأحد.

360/ 10 - وعن أبي هريرة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقاً على الله تعالى أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة"(5). [منكر].

(1) في "الترغيب والترهيب"(2/ 568 رقم 2648).

(2)

في المعجم الكبير (ج 20 رقم 186) وقد تقدم.

(3)

في "جامع الأصول"(1/ 596 رقم 439).

(4)

في "الترغيب والترهيب"(2/ 568 رقم 2649). وهو حديث منكر.

(5)

قال المنذري في "الترغيب والترهيب"(2/ 569): ذكره رزين أيضاً، وهو مما انفرد به مهنا بن يحيى عن بقية ابن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول، عن أبي هريرة، وفي هذا الحديث والحديثين قبله نكارة ظاهرة، والله أعلم. وهو حديث منكر.

ص: 599

قوله: "وعن أبي هريرة، ومعقل بن يسار".

أقول: قال ابن الأثير (1): كما [قال](2) فيما قبله. وقال المنذري (3): ذكره رزين أيضاً وهو مما انفرد به مهنا بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن محكول عن أبي هريرة قال: وفي هذا الحديث والحديثين قبله نكارة ظاهرة، والله أعلم.

361/ 11 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الجالب مرزوق، والمحتكر محروم، ومن احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله تعالى بالإفلاس والجذام (4).

أخرج هذه الأحاديث الخمسة رزين رحمه الله. [ضعيف].

قوله: "وعن ابن عمر".

أقول: هو في الترغيب والترهيب (5) عن عمر نفسه، وله قصة. وقال رواه الأصبهاني (6)، أي: بقصته، قال: وروى ابن ماجه (7) المرفوع منه فقط عن يحيى بن حكيم وساق إسناده، وقال: هذا جيد متصل، ورواته ثقات. انتهى.

(1) في "جامع الأصول"(1/ 596): ذكره رزين ولم أجده.

(2)

في المخطوط (أ): قاله.

(3)

في "الترغيب والترهيب"(2/ 569).

(4)

قال ابن الأثير في "جامع الأصول"(1/ 596): ذكره رزين ولم أجده.

وقد أخرج قوله: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون، ابن ماجه رقم (2153) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والراوي عنه وهو علي بن سالم ضعيف أيضاً، وهو حديث ضعيف.

وأخرج الباقي منه أيضاً ابن ماجه رقم (2155) وفي سنده أبو يحيى المكي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي الإسناد رجاله ثقات، وهو حديث ضعيف.

(5)

في "الترغيب والترهيب" للمنذري رقم (2646).

(6)

في "الترغيب والترهيب" له (1/ 221 رقم 311).

(7)

في سننه رقم (2153) و (2155) وهو حديث ضعيف.

ص: 600