الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث:
281/ 3 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأسُّوقِ". أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح].
وزاد أبو داود (2) في أوله: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ". [صحيح] وَعِنْدَ النَّسَائِي (3)"الجَلَبَ" عِوَضَ السِّلَعِ. [صحيح].
وله في أخرى (4): نَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّلَقِّي، أَوْ يَبِيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ. [صحيح].
وفي أخرى (5): نَهَى عَنِ التَّلَقِّي. [صحيح].
وفي أخرى لهم (6) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقَوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، فقال له طاوس: ما قوله: "لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَالَ: لَا يَكُوْنَ لَه سِمْسَارَاً.
قوله: "لا تلقوا السلع". وفي لفظ "الجلب"، أي: المجلوب إلى الأسواق من غيرها.
(1) البخاري رقم (2165) ومسلم رقم (1412) وأبو داود رقم (3436) والنسائي رقم (4499)، وهو حديث صحيح.
(2)
في السنن رقم (3436).
(3)
في السنن رقم (4499).
(4)
أي النسائي في السنن رقم (4497) وهو حديث صحيح.
(5)
أي النسائي في السنن رقم (4498) وهو حديث صحيح.
(6)
البخاري رقم (2158) ومسلم رقم (19/ 1521) وأبو داود رقم (3439) والنسائي رقم (4500) وهو حديث صحيح.
قال النووي (1) في هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي (2)، ومالك (3)، والجمهور. وقال أبو حنيفة (4) والأوزاعي: يجوز التلقي ما لم يضر بالناس، فإن ضر كره [48/ أ]، والصحيح الأول للنهي الصريح وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك (5) أصحهما عند أصحابنا (6) التحريم لوجود المعنى. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عمن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري (7): فإن قيل: النهي عن بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل [188/ ب] البلد، فاحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي، أن لا يغبن البادي، فلذا قال صلى الله عليه وسلم:"فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"(8).
(1) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 163).
(2)
"الأم"(10/ 148 - 149 - اختلاف الحديث) ومعرفة السنن والآثار (8/ 167).
(3)
"بداية المجتهد"(3/ 319) بتحقيقي.
(4)
الاختيار (2/ 272) وبدائع الصنائع (5/ 232).
(5)
"بداية المجتهد"(3/ 319) بتحقيقي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113).
(6)
أي الشافعية، قال العمراني في "البيان" (5/ 353 - 354) "فرع: وإن خرج لحاجة غير التلقي، فوافى القافلة
…
فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي.
والثاني: لا يجوز.
قال ابن الصباغ: "وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود" اهـ.
وانظر "المهذب"(3/ 145) و"روضة الطالبين"(3/ 413) والمجموع (12/ 101).
(7)
في "المعلم بفوائد مسلم"(2/ 162).
(8)
وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 403) ومسلم رقم (17/ 1519) وأبو داود رقم (3437) والترمذي رقم (1221) والنسائي رقم (4501) وابن ماجه رقم (2178) من حديث أبي هريرة.