الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا هو الأصح؛ لأنَّ الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار.
قال النووي (1): وهذا مخالف لظاهر الحديث، وأمَّا إطباق الناس ففيه تقوية للمذهب
الثاني
، وكان مسندهم ما وقع في حديث أنس هذا، وانما فهموا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مختص به بحال حياته للسبب المذكور، وقد تعقبت نقل النووي المذاهب، وزيد مذهب رابع، وهو أنه لا يجوز التسمي بمحمد مطلقاً.
واحتج لهذا القول بحديث عن أنس مرفوع: "يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم" أخرجه البزار (2)[75 أ/ ج] وأبو يعلى (3) وسنده لين (4).
ما في الحديث: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي".
الثاني:
136/ 2 - وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَلْنا لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذكَر لَه ذَلك. فَقَالَ: اسْمُ ابنك عبد الرحمن.
(1) وقال النووي: وهذا قول جماعة من السلف.
(2)
في "المسند" رقم (1987 - كشف).
(3)
في "المسند"(ج6 رقم 3386).
(4)
قاله ابن حجر في "الفتح"(10/ 572).
قلت: والحديث مداره على الحكم بن عطية، وهو مختلف فيه، ولكن حديثه هذا ضعيف، وانظر تخريجي المفصل لهذا الحديث في تخريج كتاب "التنوير شرح الجامع الصغير" لمحمد بن إسماعيل الأمير رقم (3301).
أخرجه الخمسة إلا النسائي (1)[صحيح].
زاد في رواية (2): "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي إنما جُعِلْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ"[صحيح].
وفي أخرى لأبي داود (3) قال: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمَّى باسمي". [منكر].
قوله: "ولا ننعمك عيناً":
هو من الإنعام، أي: لا ننعم عينك بذلك، فتقرَّ به عينك.
قوله: "ولا تكنوا بكنيتي":
قال الحافظ ابن حجر (4): يقال: إنه يحرم أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى به.
قوله: "فإنما جعلت قاسم أقسم بينكم":
وفي رواية في البخاري: "وإنما أنا قاسم والله يعطي" هذا يشعر بأنَّ الكنية إنما تكون سبب وصف صحيح في الكنى، أو بسبب اسم الله، وقال ابن بطال: معناه: إني لم أستأثر من مال الله بشيء دونكم، قاله تطييباً لقلوبهم حين فاضل في العطاء، فقال:"الله هذا الذي يعطيكم، وإنما أنا قاسم فمن قسمت له شيئاً فذلك نصيبه قليلاً كان أو كثيراً".
(1) البخاري رقم (3114، 3115، 3538، 6187، 6196) ومسلم رقم (2133) وأبو داود بإثر الحديث رقم (4965) والترمذي رقم (2842) وهو حديث صحيح.
(2)
للبخاري رقم (3114) ومسلم رقم (2133).
(3)
في "سننه" رقم (4966) وهو حديث منكر.
(4)
في "الفتح"(10/ 572).