الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع:
347/ 4 - وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: "نَهىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ"(1). [صحيح].
"وعن أبي البختري".
أقول: بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة، فمثناة فوقية، فراء فياء النسبة.
اسمه سعيد بن فيروز الطائي مولاهم تابعي جليل.
قوله: "عن بيع النخل". أي: عن بيع ثمرة النخل.
والحديث محمول على السلم الحال، ذكره الحافظ (2) وبين وجهه.
الخامس:
348/ 5 - وَعَن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مثله، وَقَالَ: حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عنده: حَتَّى يُحْرَزَ، أخرجهما البخاري (3). [صحيح].
قوله: "حتى يحرز". بتقديم الراء على الزاي، أي: يحفظ ويصان، وفي رواية للبخاري بتقديم الزاي [أي](4) يخرص، وفائدة ذلك معرفة حق الفقراء قبل أن يتصرف فيه.
السادس:
349/ 6 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ". ثُمَّ قَالَ: "لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
(1) أخرجه البخاري رقم (2247، 2248).
(2)
في "الفتح"(4/ 433).
(3)
أخرجه البخاري رقم (2249، 2250).
(4)
زيادة من المخطوط (أ).
أخرجه مالك (1) وأبو داود (2). [ضعيف].
وأخرج مالك (3) رحمه الله موقوفاً عليه قال: لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَم يَبْدُ صَلَاحُهُ. وأخرجه البخاري (4) في ترجمة باب. [موقوف حسن].
"أخرجه مالك وأبو داود".
قلت: أخرجه عن رجل بحراني. قال المنذري (5): فيه مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساقه ونسبه لأبي داود وابن ماجه [219/ ب]: وهذا الحديث فيه ضعف.
قال: ونقل ابن المنذر (6) اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر.
(1) في الموطأ (2/ 644 رقم 49).
(2)
في سننه رقم (3467). وهو حديث ضعيف.
(3)
في الموطأ (2/ 644).
(4)
في صحيحه (4/ 434) رقم الباب (7) - مع الفتح) تعليقاً.
وقال الحافظ في "الفتح"(4/ 434 - 435): وصله الشافعي - في المسند (رقم 598 - ترتيب) من طريق أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
وأخرجه الحاكم - (2/ 286) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة، وإبراهيم: هو ابن بشار الراوي له عن سفيان عند الحاكم، وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء (5/ 213) بقوله:"تابعه جماعة منهم الشافعي: أخبرنا سفيان، فالسند صحيح، غير أنه على شرط مسلم وحده، فإن أبا حسان الأعرج لم يخرج له البخاري".
والخلاصة أنه موقوف حسن.
(5)
في المختصر (5/ 111).
(6)
حكاه عنه الحافظ في "الفتح"(4/ 433).