الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين
(1)
37/ 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا [59/ ب] الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهمْ إِلَاّ بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" أخرجه الشيخان (2)، ولم يذكر مسلم:"إلا بحق الإسلام"[صحيح].
38/ 2 - وعَنْ عبيد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ نَدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ جَهَرَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله". فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ:"أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ "[60/ ب] قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْ قَتلِهم" أخرجه مالك (3)[صحيح].
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من "جامع الأصول"(1/ 245).
(2)
البخاري رقم (25) ومسلم رقم (22).
قلت: وأخرجه ابن مندة في الإيمان رقم (25) والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 367) و (8/ 177) والبغوي في "شرح السنة" رقم (33) وابن حبان رقم (175)، وهو حديث صحيح.
وانظر تخريج طرقه في تحقيقي لـ "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"(3/ 21).
(3)
في "الموطأ"(1/ 171 رقم 84).
قلت: وأخرجه الشافعي في "المسند" رقم (8 - ترتيب) والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 196) وفي "المعرفة"(3/ 118 رقم 2053، 2054) و (6/ 301 رقم 5026 - العلمية).
قال البيهقي: وهذا مرسل. =