الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد
(1)]
239/ 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (2). [إسناده صحيح].
240/ 2 - ولرزين (3) عن جابر رضي الله عنه قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].
قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (4): والبيهقي (5). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.
(1) زيادة من "جامع الأصول"(1/ 482).
(2)
في الموطأ (2/ 776 رقم 6).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 342)، والسنن الصغير (4/ 227 رقم 4465) وفي "معرفة السنن والآثار"(7/ 562 - 563 رقم 6132 - العلمية) والبغوي في شرح السنة (9/ 369 رقم 2428) بسند صحيح.
(3)
عزاه إليه ابن الأثير كما في "جامع الأصول"(1/ 483).
قلت: أخرجه أبو داود رقم (3954) بسند صحيح.
(4)
رقم (11/ 746 بتحقيقي).
(5)
في السنن الكبرى (10/ 342).
قال الدارقطني (1): الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر.
قوله: "قال ابن الأثير (2): لم أجده في الأصول".
قلت في بلوغ المرام (3): عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأساً. رواه النسائي (4)، وابن ماجه (5)، والدارقطني (6)، وصححه ابن حبان (7). وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى.
(1) في السنن (4/ 134 رقم 33، 35) موقوفاً على عمر رضي الله عنه، ورواه مرفوعاً (4/ 134، 135) رقم (34، 36). قال البيهقي: (10/ 343) هو وهم لا يحل ذكره.
قال الحافظ في "التلخيص"(4/ 217) - المعرفة - قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق. اهـ.
(2)
في "جامع الأصول"(1/ 483).
(3)
برقم (12/ 747) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(4)
في الكبرى في "العتق" كما في "تحفه الأشراف"(2/ 323 - 324) رقم (2835)، وهو في الكبرى (3/ 199 رقم 5039، 5040 - العلمية).
(5)
في سننه رقم (2517).
(6)
في السنن (4/ 135. رقم 37).
(7)
في صحيحه (رقم 1216 - موارد).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 321)، وأبو داود رقم (3954)، والحاكم (2/ 18 - 19) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.
إلا أنه قال البيهقي (1): إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (2).
قال الخطابي (3): يحتمل أن يكون مباحاً ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.
قلت (4): لكنه لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم نهي.
241/ 3 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ". أخرجه الستة (5). [صحيح].
وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "عن بيع الولاء". في النهاية (6): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.
(1) في "السنن الكبرى"(10/ 348).
(2)
قال ابن حزم في "المحلى"(8/ 214)، وأما حديث جابر فلا حجة فيه، وإن كان غاية في صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك. وأخرجه البيهقي (10/ 347)، والشافعي كا في بدائع المنن (2/ 47 رقم 3954).
(3)
في "معالم السنن"(4/ 264 - مع السنن).
(4)
أي: محمد بن إسماعيل الأمير وقد بسط المسألة في "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"(5/ 26 - 29) بتحقيقي - دار ابن الجوزي - الدمام، وفي "ضوء النهار"(4/ 1771)، وقد قمت بتحقيقه بـ (7) مجلدات، وطبع في دار الجيل الجديد - صنعاء.
(5)
البخاري رقم (2535) ومسلم رقم (1506) وأبو داود رقم (2919) والنسائي رقم (4657 - 4659) والترمذي رقم (1236) و (2126) ومالك في الموطأ (2/ 782). وهو حديث صحيح.
(6)
"النهاية في غريب الحديث"(5/ 227).
قوله: "وأنكر بعضهم".
أقول في الجامع (1): وأنكر ابن وضاح (2) أن يكون "وعن هبته" من [164/ ب] كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
242/ 4 - وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عبد الله رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ المْاءِ". أخرجه أصحاب السنن (3). [صحيح].
"أخرجه أصحاب السنن".
قلت: قال إنه روي عن إياس بن عبد غير مضاف إلى اسم الله، وكذلك هو في سنن أبي داود (4) أيضاً. وترجمه في رابع الجامع (5)، كذلك وضبطه فقال: عبد - بفتح العين وسكون الموحدة - المزني، ثم قال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء ومنهم الحسن البصري. انتهى.
(1) في "جامع الأصول"(1/ 483).
(2)
لم أجد هذا القول، وإن ثبت فلا حجة فيه.
(3)
أبو داود رقم (3478) والترمذي رقم (1271) والنسائي رقم (4661 - 4663) وابن ماجه رقم (2476) وهو حديث صحيح.
(4)
في السنن رقم (3478).
(5)
في "تتمة جامع الأصول" قسم التراجم (القسم الأول) ص 153 بتحقيق بشير محمد عيون، ط: دار الفكر - بيروت.
والمراد بيع ما فضل عن كفايته وماشيته (1)، ولذا قال في حديث مسلم (2):"فضل الماء"، أي: ما فل عن حاجة من هو تحت يده بل يجدب عليه بذله.
243/ 5 - ولمسلم (2) والنسائي (3) عن جابر رضي الله عنه: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع فَضْلِ المْاءِ"[صحيح].
244/ 6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُبَاعُ فَضْلُ الماءِ لِيُبَاعَ بهِ الكَلأُ". أخرجه الشيخان (4). [صحيح].
(1) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام"(5/ 30): "قال العلماء وصورة ذلك أن ينبع في أرض صاحبه ماءٌ فيسقى الأعلى، ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع، وكذا إذا اتخذ حفرة في أرضٍ مملوكةٍ يجمع فيها الماء، أو حفر بئراً فيسقى منه، ويسقي أرضه فليس له منع ما فضل.
وظاهر الحديت يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشربٍ أو طهور، أو سقي زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكةٍ.
وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القيم في الهدي - (5/ 804) وقال: إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ؛ لأن له حقاً في ذلك ولا يمنعه استعمال ملك الغير، وقال: إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرضٍ غير مباحة للراعي، وإلى مثله ذهب المنصور بالله، والإمام يحيى في الحطب والحشيش - (البحر الزخار 3/ 326) - .. " اهـ.
(2)
في صحيحه رقم (1565).
(3)
في السنن (7/ 306، 307).
(4)
البخاري رقم (2354) ومسلم رقم (1566).
245/ 7 - وفي أخرى للستة إلا النسائي (1): "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماءِ لِتَمْنَعُوا بهِ الْكَلأ"[صحيح].
قوله: "الكلأ". في الجامع (2): "أنه العشب. ومعنى الحديث: أن البئر تكون في بادية أو صحراء، ويكون قريباً منها كلأ، فإذا غلب على مائها وارد ومنع من يجيء بعده من الاستسقاء منها، كان بمنعه الماءَ مانعاً له من الكلأ؛ لأنه متى أرعى ماشيته ذلك الكلأ ثم لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع به الكلأ القريب منها، وكذلك إذا باع ماء تلك البئر يبيع به الكلأ" انتهى. [41/ أ].
246/ 8 - وفي أخرى لمالك (3) عن عمرة بنت عبد الرحمن: "لا يُمْنعُ نَقْعُ الْبِئْرِ"[وهو مرسل صحيح الإسناد، وصحيح موصولاً].
قوله: "نقع البئر". [165/ ب] بفتح النون فقاف فعين مهملة. [قال](4) ابن الأثير (5): هو فضل مائها الذي يخرج منها. وقيل له: نقع؛ لأنه ينتقع به. أي: يُرْوَي به.
(1) البخاري رقم (2353) ومسلم رقم (1566) ومالك في الموطأ (2/ 744)، والترمذي رقم (1272) وأبو داود رقم (3473).
(2)
في "جامع الأصول"(1/ 484).
(3)
في "الموطأ"(2/ 745) رقم (30).
وأخرجه البيهقي (6/ 152) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (14493) وهو مرسل صحيح الإسناد، وقد صح موصولاً.
فأخرجه أحمد (6/ 105، 112، 139، 252، 268)، والحاكم (2/ 61 - 62) وهو حديث صحيح، وقد صححه موصولاً الدارقطني، وابن عبد البر، والحاكم، والذهبي، والألباني، رحمهم الله جميعاً.
(4)
زيادة يقتضيها السياق.
(5)
في "جامع الأصول"(1/ 485).
247/ 9 - وعن رجل من المهاجرين قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، والْكَلإِ، وَالنَّارِ"(1). [صحيح].
قوله: "عن رجل من المهاجرين". زاد أبو داود (1) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو في الجامع (2)، وكأنه حذفه المصنف اكتفاءً بدلالة قوله:"غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ". على كونه صحابياً لا يضر [جهالته](3).
قوله: " [الناس (4)] شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار".
[قال](5) ابن الأثير (6): أراد الماء ماء السماء، والعيون التي لا مالك لها، وأراد بالكلإ: مراعي الأرضين التي لا يملكها أحدُ، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به.
وقد ذهب قوم إلى أن الماء لا يُملَكُ، ولا يصح بيعه مطلقاً، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة. والأول الصحيح. انتهى.
248/ 10 - وَعَن [نُهَيْسَةُ](7) الفزارية رضي الله عنها قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! حَدِّثْني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ". ثُمَّ قَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمِلْحُ". ثم قَالَ: مَاذا؟ قَالَ النَّارُ. ثُمَّ
(1) أخرجه أبو داود رقم (3477) وهو حديث صحيح.
(2)
في "جامع الأصول"(1/ 485 رقم 313).
(3)
في المخطوط (ب): جهاله.
(4)
كذا في "التحبير"(أ، ب)، وفي "التيسير"(المسلمون) وهو الصواب.
(5)
زيادة يقتضيها السياق.
(6)
في "جامع الأصول"(1/ 486).
(7)
وهو محرف، والصواب "بُهَيْسة" فليعلم.
قَالَ: يَا نَبِيَّ الله! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ". أخرجهما أبو داود (1). [ضعيف].
قوله: "عن بُهَيسة". بضم الموحدة وفتح الهاء، وبالسين المهملة. الفَزَارية بالفاء، فزاي فراء بعد الألف نسبة إلى فزارة قبيلة. لها صحبة، روت عن أبيها.
قاله ابن الأثير (2) ولم يذكر اسم أبيها.
وفي التقريب (3): بهيسة الفزارية، لا تعرف، ويقال لها صحبة.
قوله: "إن تقول الخير خيرٌ لك". بكسر الهمزة، حرف شرط حذف صدر جوابها، أي: فهو خير لك لمَّا رآه حريصاً على السؤال عمَّا لا يحل منعه أتاه صلى الله عليه وسلم بجملة عامة لكل خير.
249/ 11 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المُغَنِّياتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ. قَالَ: وفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} "(4). [حسن].
(1) في سننه رقم (3476) وهو حديث ضعيف.
(2)
في "تتمة جامع الأصول" قسم التراجم (القسم الأول) ص 224. ط: دار الفكر - بيروت. وقد حرفت (الفزارية) فيه إلى (الغزارية) وهو خطأ.
(3)
في "التقريب" رقم الترجمة (8547).
(4)
أخرجه الترمذي رقم (1282) و (3195)، وقال: هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم: ثقة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل - البخاري - والحديث حسنه المحدث الألباني.
قوله: "الْقَيْنَاتِ".
أقول: بفتح القاف وسكون المثناة [166/ ب] التحتية فنون. في النهاية (1): القينة الأمة غنت أم لم تغن، والماشطة، وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء.
250/ 12 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِم حَتَّى تُقُسَمَ". أخرجهما الترمذي (2).
قوله: "أخرجهما الترمذي".
قلت: قال في حديث أبي أمامة: حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال البخاري في رجال هذا الحديث: عبيد الله بن زحر: ثقة، وعلي بن يزيد: ثبت الحديث. وقاسم بن عبد الرحمن: ثقة، وهو الراوي عن أبي أمامة. فأفاد كلامه حسن الحديث.
وقال الترمذي في حديث أبي سعيد: إنه حسن غريب.
251/ 13 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتبَايَعُونَ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُنْتَجَ، فَنَهَاهُمُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. أخرجه الستة (3). [صحيح].
(1) في "النهاية"(4/ 135).
(2)
في سننه رقم (1563) وابن ماجه رقم (2196) وقال الترمذي: حديث غريب، وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي عند الدارمي رقم (2519): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السهام حتى تقسم، وسنده صحيح، وهو حديث صحيح.
(3)
البخاري رقم (3843)، ومسلم رقم (1514)، ومالك في الموطأ (2/ 653 رقم 62) وأبو داود رقم (3380) و (3381) والترمذي رقم (1229) والنسائي رقم (4623) و (4624) وابن ماجه رقم (2197).
وفي أخرى للبخاري (1): ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [صحيح].
قوله: "حبل الحبلة".
أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل.
وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر.
252/ 14 - وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّلَفُ إلى حَبْلِ الْحَبَلة رِباً". أخرجه النسائي (2). [صحيح].
قوله: "السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه.
253/ 15 - وعن جابر رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِرَابِ الْجَمَل". أخرجه مسلم (3) والنسائي (4). [صحيح].
قوله: "عن ضِراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها.
254/ 16 - وعن أنس رضي الله عنه قال: بَاعَ حَسَّانُ رضي الله عنه حِصَّتَهُ مِنْ بَيْرُحَاءَ مِنْ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه، فَقِيلَ لَهُ: أتَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلَا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. أخرجه البخاري (5). [صحيح].
(1) في صحيحه رقم (2143).
(2)
في سننه رقم (4622) وهو حديث صحيح.
(3)
في صحيحه رقم (1565).
(4)
في سننه رقم (4670) وهو حديث صحيح.
(5)
في صحيحه رقم (2658).
قوله: "بَيْرُحَاءَ". اسم أرض كانت لأبي طلحة. وكأنها فيعلى من البراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة، وكثيراً ما تجيء في كتب الحديث "بيْرُحَاءَ"، بضم الراء والمد، فإن صحت الرواية فإنها تكون فيعلاء من البراح [167/ ب] قاله ابن الأثير (1).
وتأتي قصة البئر ووقف أبي طلحة لها على قراباته ومنهم أنس، وتمام الحديث في الجامع، وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال: فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيراً منها مكانها.
255/ 17 - وعن ابن المسيب قَالَ: "نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالَّلحْمِ". أخرجه مالك (2). [حسن لغيره].
قوله: "عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه مالك".
أقول: قال ابن عبد البر (3) - بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه -: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد على ما ذكره مالك في موطأه.
(1) في "جامع الأصول"(1/ 491 - 492).
(2)
في "الموطأ"(5/ 655 رقم 64) لكنه مرسل.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 296)، والسنن الصغير (2/ 250 رقم 1890)، ومعرفة السنن والآثار (4/ 315 رقم 3378 - العلمية) والبغوي في "شرح السنة"(8/ 76 رقم 2066)، والدارقطني في سننه (3/ 71) والحاكم (2/ 35) من طرق.
قال ابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 322): "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله
…
" اهـ.
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب، أخرجه الحاكم (2/ 35) والبيهقي (5/ 296) بسند ضعيف، انظر "نيل الأوطار"(10/ 185 - 186) بتحقيقي، والخلاصة أن الحديث حسن لغيره. والله أعلم.
(3)
في "التمهيد"(4/ 322).
قال: وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به، والمراد منه فكأن مالك يقول: معناه تحريم التفاضل في الحيوان الواحد حيوان بلحمه. وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أكثر أو أقل، وبيع الحيوان باللحم لا يجوز متفاضلاً فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد. وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك (1) وأصحابه في جواز بيع الحيوان باللحم كالأنعام بالحيتان والطير.
وقال أحمد (2): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان كقول الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة (4): لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار.
قلت: وأما أحسن ما قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر.
نعم. ذهب الشافعي (5) إلى العمل بما رواه سعيد وإن كان مرسلاً ومذهبه عدم قبوله إلا مراسيل سعيد بن المسيب [168/ ب].
(1)"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(4/ 86 - 87)، و"عيون المجالس"(3/ 1443).
(2)
"المغني" لابن قدامة (6/ 91).
(3)
في "الأم"(4/ 66)، و"المجموع شرح المهذب"(10/ 477).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 190 - 191)، و"البناية في شرح الهداية"(7/ 490 - 492).
(5)
الأم (4/ 66)، والمجموع شرح المهذب (10/ 477).