الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالخير، وساعدها على الحج ولو نافلة، وأنت على خير عظيم وأجر كبير، لكن لا يلزمك ما دام عندها مال، لا يلزمك لكن من برك لها، وإحسانك إليها، ولمراعاة خاطرها؛ حتى لا يكون في خاطرها شيء، عليك أن تنفق من مالك، وأن تحسن إليها، وأن تفرح بأن تنفق عليها وتحج بها.
13 -
حكم الحج من مال الزوجة
س: الأخ: س. ر. خ. من مصر، يسأل ويقول: يتزايد شوقي يومًا عن يوم لأداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعتْ زوجتي وعرضتْ عليَّ بيع ذهبها وحليها، وتأدية فريضة الحج بقيمتها. وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله؛ لتشتري به ذهبًا وحليًا بدلاً عنها، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله (1).
ج: يجوز ذلك، لكن لا يلزمك؛ لأنك عاجز، الله يقول:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} . لكن إذا اتفقتَ مع الزوجة،
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (182).