الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان ناسيًا أو جاهلاً لا شيء عليه، أما التعمد فلا يجوز؛ لأن الزعفران طيب، فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهلاً، أو ناسيًا فلا شيء عليه، {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} .
170 -
حكم لبس الخف تحت الكعب للمحرم
س: حججت في هذه السنة التي مضى حجها، ولبست كنادر وأنا محرم، وهذه الكنادر تحت الكعب؛ وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محظورًا في إحرامي هذا؟ وفقك الله (1)(2).
ج: الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد النعلين: «يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين» (3)
فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين، فالحاصل
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (27).
(2)
السؤال الرابع من الشريط رقم (27). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، برقم (1542).
أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس به، فإذا كانت الكنادر تحت الكعبين لا تستر على الكعبين فحكمهما حكم النعال، ولا حرج في ذلك، والخياطة لا تضر حتى النعال فيها خياطة، حتى لو لبس إزارًا مخيوطًا، أو رداءً مخيوطًا، ولو كان إزاره من ثلاث قطع، أو أربع قطع قد خيط بعضها في بعض جاز، أو كان رداؤُه كذلك من قطعتين أو ثلاث قد خيط بعضها في بعض فلا بأس، الممنوع أن يلبس المخيط على البدن مثل القميص، أو على نصف البدن كالفنيلة أو السراويل من دون عذر، أما كون الثوب الذي هو الرداء ملفقًا من قطع مخيطة أو غرز، أو ملفقًا من قطع هذا لا يضر. وأما القول بأن لبس المخيط من محظورات الإحرام مطلقًا فإن هذا فيما هو مخيط، محيط يعني محيطًا بالبدن كله، أو نصفه أو عضو منه، هذا المراد، والمخيط الملفق؛ يعني قطعة ملفقة المحيط بالبدن، هذا هو المراد بالمخيط الذي على قدر البدن كالقميص، أو على قدر عضو منه مثل القفازين ومثل الخفين، أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها، أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها.
س: هل يجوز أن ألبس تحت الإحرام بالعمرة أو الحج سروالاً صغيرًا لستر العورة (1)؟
ج: قد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبس السراويل، وإنما يلبس الإزار والرداء فقط، إذا كان رجلاً إلا إذا فقد الإزار، ولم يستطع الحصول عليه فإنه يلبس السراويل، أما ما دام المحرم عليه الإزار فإنه ليس له أن يلبس السراويل، ولو سراويل صغيرة، بل يحرم عليه ذلك.
س: من المستمع: س. م. من مصر، رسالة يقول: إنني أعمل في المملكة سائقًا، وخرجت من الدمام قبل الحج، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أُجْبِرْتُ أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرة أخرى، واعتمرت فما حكم ما فعلت (2)؟
ج: عليك إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعن غطاء الرأس مثل ذلك، إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف صاع من التمر أو الأرز، أو غير ذلك من قوت البلد،
(1) السؤال من الشريط رقم (256). ') ">
(2)
السؤال التاسع من الشريط رقم (318). ') ">
أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة، أو ذبح شاة في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن لبس المخيط الثوب مثلاً، وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس، إن كنت غطيت رأسك؛ لكونك تعمدت ذلك وأنت تعلم أنه لا يجوز لك، لكن للأسباب التي ذكرتها.
س: ذهبت لأداء فريضة الحج العام الماضي، وخرجت من الدمام حتى وصلت الميقات، وأحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى بيت الله الحرام خلعت ملابسي؛ أي ملابس الإحرام، وكنت نويت الحج متمتعًا، ولكنني جهلت هذا الموضوع، فقال لي أحد الزملاء: أنت آثم؛ لأنك لازم تعمل عمرة قبل أن تخلع ملابسك، أو ملابس الإحرام. وسألت بعض الإخوان، قالوا لي: تحرم من مسجد التنعيم، وتعمل عمرة. وفعلت ذلك وأديت فريضة الحج، فهل عملي صحيح؟
ج: لا حرج عليك إذا كنت ناسيًا الحمد لله، ليس عليك إثم إذا كنت ناسيًا أو جاهلاً، لا حرج عليك، وقد أحسنت أن فعلت العمرة، لكن ما يحتاج الذهاب إلى التنعيم، إذا وقع مثل هذا جهلاً أو نسيانًا يعيد
ملابس الإحرام، ويذهب إلى الكعبة ويطوف، إذا أحرم الإنسان من الميقات ثم دخل مكة، ثم خلع ثيابه جاهلاً؛ خلع ملابس الإحرام جاهلاً، ثم نُبِّهَ فإنه يلبس ملابس الإحرام في محله في بيته الذي هو فيه، ثم يذهب إلى المسجد الحرام يطوف ويسعى ويحلق، أو يقصر ولا حاجة أن يروح إلى التنعيم.
171 -
حكم حج من قدم مكة في مهمة رسمية
س: يقول السائل: ما حكم القادم للحج في مهمة رسمية يريد أن يحج أيضًا؟ بم تنصحونه (1)(2)؟
ج: إذا كان عمله لا يمنعه الحج، ومأذون له بالحج فلا بأس، وأما إن كان ممنوعًا من الحج فلا يحج، يبدأ بمهمته الرسمية ولا يحج، إذا كان مندوبًا لحاجة من ولي الأمر، أو مستأجرًا لحاجة يأتي بها قبل الحج، يؤدي الأمانة التي عليه، يبادر بأداء الحاجة التي كلف بها، أما إذا كان الأمر فيه سعة، والمنتدب له لا يؤثر فيه أن يبقى ويحج فلا بأس، يعلم هذا من المنتدب له، سواء كان ولي الأمر أو غيره، يعلم أنه يسمح له بذلك فلا بأس، وإلا فليبادر بالحاجة قبل الحج، ولا يؤخر حاجة الناس.
(1) السؤال من الشريط رقم (260).
(2)
السؤال من الشريط رقم (260). ') ">
المطلوب، وجهوني حول هذه الخواطر، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: هذه الخواطر من الشيطان، فلا تلتفت إليها، والشكوك التي ترد بعد الفراغ من العبادة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، وأنت بحمد الله قد أديت ما عليك، وعرفت ذلك، فهذه الشكوك والأوهام كلها من الشيطان، الواجب إطراحها وعدم الالتفات إليها، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
(1) السؤال من الشريط رقم (285).
212 -
بيان أن الواجب في حق الحاج أن يؤدي الحج كما أمر الله
س: بعض الحجاج لا يبالي بحجه، فهو لا يسأل عما أشكل عليه، أو أنه يسأل عاميًّا أو شخصًا لا يعرف بالعلم، وتعلمون سماحتكم ما يترتب على ذلك، فبم تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إن وصيتي لكل مسلم ولكل حاج أن يعني بحجه وعباداته من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، المؤمن من شأنه أن يهتم بدينه، وأن يحرص على دينه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وحتى يحذر ما حرم الله عليه على بصيرة، والحجاج جاؤوا من أقطار الأرض
(1) السؤال من الشريط رقم (91).