الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
143 -
حكم من أحرم بالحج من عرفة
س: يسأل كثير من الناس عن أولئك الذين هم من أهل جدة مثلاً، ولا يحرمون إلا من داخل عرفة، ما الحكم في مثل هذا العمل (1)(2)؟
ج: الواجب على مريد الحج أو العمرة، إذا كان داخل المواقيت أن يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال:«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة» (3) ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (4) فالذين من جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة يلزمهم الإحرام من نفس جدة؛ لأنهم دون المواقيت، وهكذا من كان في أم السلم، أو الشرايع أو الزيمة أو غيرها فيما هو خارج الحرم، إذا أراد الإحرام يحرم من مكانه، ولا يذهب إلى عرفات حلالاً، ثم يحرم من عرفات، لا، الواجب عليه أن يحرم من مكانه، والذين ذهبوا من جدة ناوين الحج، ولم يحرموا إلا من عرفة عليهم دم؛ لأنهم تركوا الإحرام من ميقاتهم، وهو جدة، فيكون عليهم
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (260).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (260). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
دم؛ لكونهم فرطوا في الميقات، والقاعدة الشرعية: أنه كل من ترك نسكًا، أو نسيه فعليه دم. هكذا قال جمهور أهل العلم، ونص عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال:«من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دمًا» (1) أما من كان في مكة فهذا يحرم من مكانه، من بيته أو من داخل مكة، من أي مكان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«حتى أهل مكة من مكة» (2) فإذا جاء وقت الحج أحرم يوم الثامن أفضل، وإن أحرم يوم التاسع فلا بأس من مكة من منزله، أو من خيمته إن كان في خيمة، كما أحرم الصحابة من منازلهم يوم الثامن في مكة بعدما تحللوا من عمرتهم.
س: منذ خمس سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة، ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معًا، هل يلزمني فدية لتجاوزي الميقات؟ وهل يمكن أن أفدي في بلدي؟ جزاكم الله خيرًا (3).
ج: نعم، عليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ليس في بلدك، تذبح في
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب من مر بالميقات، (5/ 30).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
(3)
السؤال الثامن من الشريط رقم (322). ') ">
مكة، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وأنت أخطأت؛ تجاوزت من دون إحرام، لو أحرمت في ثيابك، نويت النسك من عمرة أو حج، ثم غيرت في جدة لا بأس، ويكون عليك فدية خاصة أقل من الذبيحة، فدية إطعام ستة مساكين عن لبس الثياب، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وأنت مخير، فإذا أحرم الإنسان في ثيابه، إذا كان ما عنده لباس إحرام جاء للميقات وليس عنده إزار ورداء، فإنه يحرم في قميصه، يكشف رأسه ويحرم في قميصه، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام، ويلبس ملابس الإحرام، ولبسه القميص، عليه الكفار، وهي مخيرة بين ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، أو ذبح شاة تذبح لفقراء الحرم، أما الصيام في أي مكان، ولا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، بل يحرم ولو في ثوبه.
س: ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة بسيارة كانت متجهة من مكاننا بقرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو مترًا عن الميقات، متجهة إلى جدة عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلاً إلى مكة المكرمة، ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلاً من أن تحرموا من الميقات، وتدخلون