الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
292 -
حكم أداء صلاة ما يسمى سنة زمزم
س: رأيت الكثير من النساء – هداهن الله – داخل مكان زمزم في الحرم يصلين على الدرج المقابل لمواسير التبريد فيما يبدو لي، يقلن بأن ذلك سنة زمزم، وعندما نهيتهن عن ذلك لم يستجبن وربما تطاولن في الكلام، فهل ذلك صحيح فضيلة الشيخ (1)؟
ج: ليس بصحيح، وليس لزمزم سنة، ليس لها سنة، والواجب أن يصلين خلف الرجال بأي مكان من المسجد الحرام، يلتمسن مكانًا خلف الرجال ويصلين فيه ولا يصلين في زمزم ولا يضايقن الناس، وليس لزمزم صلاة معينة، كل هذا باطل لا أصل له.
(1) السؤال من الشريط رقم (369).
293 -
حكم من قطع الطواف بسبب المرض
س: الأخت أم عبد الله من مدينة الطائف تقول: أفيدكم بأنني ذهبت إلى العمرة وأنا امرأة مريضة، وعند ما دخلت إلى الحرم وطفت على الكعبة ثلاثة أشواط أصبت بدوخة، ولم أستطع أن أكمل الطواف، ماذا يجب علي أن أفعل (1)؟
(1) السؤال من الشريط رقم (162).
ج: عليك أن تكلمي الطواف، تستريحي ثم تكملي، فإن طال الفصل أعيديه من أوله، إذا طال الفصل وأنت في الدوخة تعيدين الطواف من أوله، أما إذا زالت بسهولة وسرعة فتكملي الطواف والحمد لله، فإن طال الفصل تعيدين الطواف من أوله، وإن أحدثت تعيدين الطهارة، ثم تبتدئين الطواف من أوله، والحمد لله.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء السابع عشر
ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثامن عشر
وأوله كتاب الحج