الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن يسقط عنها طواف الوداع إذا صادفها الحيض عند السفر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والنفساء في حكمها.
290 -
حكم الطهارة للطواف والسعي
س: هل تلزم الطهارة في السعي والطواف (1)(2)؟
ج: الطهارة لا بد منها في الطواف، الطواف صلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام (3).
تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم النبي مكة عليه الصلاة والسلام وأتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف (4) فالطواف بالبيت صلاة، يتوضأ، ثم يطوف، وأما السعي فلا، إن طاف بطهارة فهو أفضل، وإن سعى بغير طهارة فلا حرج، فأما الطواف بالكعبة فلا بد من الطهارة كالصلاة،
(1) السؤال من الشريط رقم (375).
(2)
السؤال من الشريط رقم (375). ') ">
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكيين، من حديث، رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم (23201). ') ">
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة برقم (1615). ') ">
يطوف متطهرًا، ثم يصلي ركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة فهذا إن تطهر فهو أفضل، وإن سعى على غير طهارة فلا حرج، ولهذا لو سعت الحائض والنفساء صح سعيها بخلاف الطواف، فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج.
س: قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة، وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين، وسؤالنا سماحة الشيخ: هل ما أفتانا به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل (1)؟
ج: الواجب عليكم تكميل العمرة، إذا كانت الرأة سعت بعض السعي وسافرت عليها أن تعود وتكمل السعي، وإن بدأت السعي من أول، يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل، والسعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو سعت بغير وضوء لا بأس، إنما الطهارة تشترط في طواف الكعبة، أما الطواف بين الصفا والمروة، والسعي فهذا لا يشترط له الطهارة، فإذا كنتم خرجتم
(1) السؤال من الشريط رقم (377). ') ">
من مكة ولم تكلموا السعي عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة، والحلق للرجل أو التقصير، وتمت العمرة، ما يحتاج إعادة العمرة، يحتاج إعادة السعي الذي ما أتممتموه، عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم يحلق الرجل أو يقصر، وتقصر هي، وتمت العمرة والحمد لله، إلا أن يكون الرجل جامع زوجته فإنه يتم العمرة ويعيدها أيضًا؛ لأن الجماع يبطل العمرة، فإذا كان جامعها بعد ما رجعا قبل أن يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي، ويقصران أو يحلق الرجل وتقصر المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد من الميقات الذي أحرما بالأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدل العمرة التي أفسدوها.
س: تقول السائلة: حججت الفريضة مع والدي وعمري عشرون عاما، وفي أثناء الطواف والسعي أقيمت الصلاة وصليت مع الإمام وأنا لا أعلم هل الوقت هو وقت الظهر أو العصر؛ لأنني كنت مرتبكة من الخوف وكثرة الحجاج، ثانيًا طفت طواف الوداع وأنا على غير طهر، وأعلم أن التي على تلك الحالة لا يسقط عنها طواف الوداع، لكني استحييت أن أقول ذلك في
وقته، وكذلك دخلت حرم المدينة وأنا على تلكم الحالة، أي على غير طهر. وسؤالي الآن: هل أعيد فريضة الحج أم تنصحونني بشيء أفعله؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: أما الصلاة التي صليتها مع الإمام وأنتِ لا تعرفين ما هي هل هي الظهر أو العصر فعليك أن تعيدي الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر التي لم تتحققي فعلها بالنية عن ذلك اليوم، تعيدين الصلاة عن ذلك اليوم صلاة الظهر والعصر، وأما طواف الوداع الذي طفته وأنت على غير طهارة فعليك دم؛ لأنك طفت، وفي الحقيقة الطواف بغير وضوء غير شرعي ولا يجزئ، فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، توكلين شخصًا ثقة من أهل مكة أو من المتوجهين إليها للعمرة أو الحج حتى يذبحها عنك بالنية عن طواف الوداع والحمد لله، أما ما يتعلق بالمدينة فليس عليك شيء، لأنك أخطأت، ولكن ليس عليك قضاء شيء إذا دخلت المسجد النبوي وأنت على غير طهارة فليس عليك شيء، لكن إن كنت صليت بغير طهارة صلاة الفريضة فعليك أن تعيديها، أما مجرد دخولك المسجد من دون طهارة فليس عليك شيء، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، هذا الحياء ليس بعذر، والله لا يستحيي من الحق سبحانه