الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
108 -
حكم الحج عن الشيخ الهرم من ماله
س: جدي شيخ مسن، لا يقدر على الحركة، وهو يملك مالاً كثيرًا والحمد لله، ولم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام، فهل تكتب له الحجة إذا مكن إنسانًا بصيرًا من الحج من أمواله الخاصة (1)؟
ج: إذا كان هذا الرجل عاجزًا عن الحج لكبر سنه، لا يستطيع الحج بالسيارات ولا بالطائرات فإنه يستنيب، ويخرج من ماله بيد ثقة من الطيبين، حتى يحج عنه من ماله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم:«أنه سألته امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» (2) وسأله أبو رزين العقيلي، قال:«إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والظعن، أفأحج عنه، قال: حج عن أبيك واعتمر» (3) الحمد لله.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (349).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (1513)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (1334).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (1810).
109 -
بيان أن الحج يجب على الفور
س: سماحة الشيخ، لعله من المناسب أن تتفضلوا بتوجيه الناس إلى
قضية: هل الحج يجب على الفور، أم على التراخي (1)(2)؟
ج: الحج يجب على الفور، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، الحج يجب المبادرة به على الفور إذا كان قادرًا ببدنه وماله، أما إذا كان عاجزًا بالمال فلا حج عليه، أو عاجزًا بالبدن لمرض يؤجل حتى يشفى، أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليه البدار بالحج والمسارعة إليه؛ لقول الله سبحانه:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} . ولله على الناس يعني واجب على الناس، فالواجب البدار بذلك، هذا هو الواجب؛ الرجل والمرأة والأعرابي والحضري، على جميع المسلمين يجب عليهم الحج، ولو كانوا في أطراف الدنيا؛ الشرق والغرب، يجب عليهم أن يحجوا إذا استطاعوا بالمال والبدن، فإن لم يستطع المسلم ببدنه؛ لكبر سنه، أو لمرض لا يرجى برؤُه فإنه يجب أن يستنيب من الثقات الطيبين من يحج عنه، ممن قد حج عن نفسه، النائب لا بد أن يكون قد حج عن نفسه، سواء كان رجلاً أو امرأة، وهكذا العاجز لكبر السن، إذا كان كبير السن لا يستطيع يستنيب.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (349).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (349). ') ">
س: هذه السائلة تقول: والدي على قيد الحياة، وأرغب في عمل عمرة له؛ حيث إنه غير قادر على أداء المناسك للعمرة، فهل هناك رياء في إعلامه بأنني عملت له عمرة (1)؟
ج: إذا كان عاجزًا لكبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤُه، وحَجَجْتِ عنه فلا بأس، ولو ما أعلمتِه جزاك الله خيرًا، هذا من بره إذا كان عاجزًا لكبر سنه، أو أنه مريض لا يرجى برؤُه، وحَجَجْتِ عنه فلا حاجة إلى إخباره ولا سؤاله، وأبشري بالخير والأجر.
س: السائل من سوريا، وهو يعمل في السعودية، يقول: لي عم عاجز عن الحج، فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطع المشي، وقد أنابني في الحج عنه، فهل يجوز ذلك (2)؟
ج: إذا كان عاجزًا لا بأس، جاءت امرأة، وقالت:«يارسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» (3) وجاءه رجل فقال: «يا رسول الله، أن أبي شيخ كبير لا يستطيع
(1) السؤال من الشريط رقم (422). ') ">
(2)
السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (392). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (1513)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (1334).
الحج، ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» (1) فإذا كان عمك عاجزًا، لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤُه فلك الحج عنه وأنت مأجور.
س: السائلة: أ. أ. أ. تقول: بأنها تعمل في المملكة، ومقيمة هنا في المملكة، وقد أدت فريضة الحج وتحمد الله على ذلك، تقول: والدتي كبيرة في السن تبلغ أكثر من الستين، وقد صعب عليها الأمر في أداء فريضة الحج، ولا تملك القدرة الكافية لمصاريف الحج، وهناك عقبات أخرى، تقول: أريد الحج عنها؛ حيث إنني هنا أعمل في المملكة، فهل يجوز لي أن أؤدي عنها فريضة الحج (2)؟
ج: إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها وعجزها فلا بأس، أما لقلة المال فلا، «النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ» (3) وجاءه رجل فقال: «إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة،
(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (1810).
(2)
السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (405). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (1513)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (1334).
أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» (1) أما إن كانت تستطيع أن تذهب، وأن تطوق وتسعى، ولكن ما عندها مال فلا، لا تحجي عنها، وإذا قدرت تحج، وإن لم تقدر فهي معذورة والحمد لله؛ لأن الله يقول سبحانه:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} .
فالحج إنما يجب مع الاستطاعة، فإذا كانت عاجزة ما عندها مال فلا حج عليها، وإذا عجزت من جهة السن، ولم تستطع من جهة السن؛ لضعف بدنها، وقلة قوتها وعجزها تحجين عنها، أو ماتت كذلك.
س: إن والدتي عمرها خمس وستون سنة، وزوجتي ست وعشرون سنة، وتقيمان في تونس، أوصتا أن أعتمر مكانهما، فهل يجوز ذلك (2)؟
ج: ليس لك أن تعتمر عنهما، بل عليهما أن يعتمرا إذا أعانهما الله على ذلك، ويسر لهما ذلك، لكن لو كانت أمك عاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة فلك أن تعتمر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة؛
(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (1810).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (68). ') ">
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل: «سألته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ» (1) فإذا كانت أمك عاجزة لا تستطيع الحج ولا العمرة، فإنك تعتمر عنها وتحج عنها ولا بأس، وهكذا لو كانت الأم ميتة والأب ميتًا لا بأس أن تحج عنهما وتعتمر.
س: والدتي لم تحج حتى الآن، وهي غير مستطيعة، فهل يجوز لزوجي أن يؤدي الحج عنها، علمًا بأنه مستطيع وراضٍ بذلك؟
ج: إذا كانت تستطيع ببدنها لا يحج عنها، متى استطاعت حجت وإلا فلا شيء عليها حتى تموت، أو تعجز من جهة البدن، أما إن كانت عاجزة من جهة السن عجوز كبيرة يشق عليها الحج، أو ميتة يحج عنها، أما امرأة قوية لكن ما عندها مال فما عليها حج حتى تستطيع، فإذا استطاعت حجت، ولا يحج عنها أحد وهي مستطيعة ببدنها، أما إذا كانت عجوزًا كبيرة يشق عليها ولم تحج، فلا بأس أن يحج عنها أحد أقربائِها، ولا حرج في ذلك ينفعها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (1513)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (1334).