الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا اعتمر الإنسان عن غيره؛ عن أمه أو أبيه في أشهر الحج، ثم حج عن نفسه فهو متمتع، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متمتع في عام واحد إذا كانت العمرة في أشهر الحج.
80 -
حكم النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة
س: إذا ناب شخص عن مسلم بعمرة، وعن آخر بحج فهل يجوز له ذلك بإذنهما؛ علمًا بأنه قد اعتمر وحج عن نفسه سابقًا (1)(2)؟
ج: لا حرج أن يكون المعتمر عن زيد وحجه عن عمرو، يعتمر عن زيد ويحج عن عمرو، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته، وهكذا وهو متمتع في هذا كله، ما دام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج، فهو متمتع مطلقًا، سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو هذه عن واحد والأخرى عن واحد، كله سواء يسمى متمتعًا، وعليه الهدي المشروع فدية واحدة، سُبْع بدنة أو سُبْع بقرة، أو ثَنِيٌّ من المعز، أو جذع من الضأن، هذه الفدية المشروعة في حق المتمتع والقارن، والهدي عليه هو؛ على الذي فعل الحج والعمرة، سواء كان متطوعًا عن غيره، أو بالأجرة هو الذي
(1) السؤال من الشريط رقم (18).
(2)
السؤال من الشريط رقم (18). ') ">
باشر الأمر، فهو يرجى له الأجر، إذا كان له نية صالحة إن شاء الله يرجى له؛ لأنه شريك في الخير، إذا كان له طوافات كثيرة يطوفها لنفسه، له صلوات وعبادات يفعلها، فهو إن شاء الله على خير مع النية الصالحة.
س: يتردد في أوساط المسلمين: أن الإنسان إذا حج واعتمر عن شخص بالأجرة أن جميع ما يفعله - عدا الصلاة والأشياء التي كان يفعلها في بلده - كلها تصير لمن حج عنه أو اعتمر، فما صحة هذا؟
ج: المعروف أن يكون للمحجوج عنه ما يتعلق بالحج: طوافه وسعيه ورمي الجمار، وكل ما يتعلق بواجبات الحج وأركانه، هذه تكون للمحجوج عنه، وأما هو فيرجى له أن يكون له مثل أجره إذا نوى، إذا كان له نية صالحة يرجى له أن يكون مثل أجره، وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوافات المتطوع بها في مكة هذا له أجره كذلك، صلواته في مكة، صدقاته، تسبيحه وتهليله كل هذا له ما للمحجوج عنه من أمور الحج، واجبات الحج، وأركان الحج هذه له، وقد يكون له أجر السُنن أيضًا، يكون له أجر السُنن والأمور المتعلقة بالسُنن مثل ركعتين