الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحج؛ لكبر سنها فإن الحج عنها ينفعها، هذا من القرب العظيمة.
أما الولد الذي يدعو للإنسان، فهذا المراد به الولد نفسه؛ ولد صلبه إذا دعا له، هذا مما ينفعه؛ ولهذا قال:«أو ولد صالح يدعو له» (1) يعني: ولد الميت نفسه، وأولاد أولاده، وأولاد بناته من ولده، إذا دعا له أولاد أولاده، وأولاد بناته وأولادهم وإن نزلوا كلهم داخلون في هذا.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق المسلم من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
78 -
حكم من نوى الحج عن نفسه والعمرة عن أحد والديه
س: السائلة: أم محمد، تقول: هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة؛ أن ينوي في نفس الوقت الحج له، والعمرة ينويها لوالدته؛ نظرًا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر، ولا تستطيع أن تؤدي العمرة (1)؟
ج: لا حرج، إذا أراد الإنسان أن يحج عن نفسه ويعتمر عن أمه أو أبيه أو العكس، يعتمر عن نفسه ويحج عن أمه أو أبيه لا بأس، إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميتًا، أو عاجزين لكبر السن أو بمرض لا يرجى برؤُه،
(1) ورد هذا السؤال في الشريط رقم (422).
وقد حج عن نفسه، وقد اعتمر عن نفسه، مأجور هذا من البر والصلة، من البر أن يحج عن أبيه الميت أو العاجز، ومن البر أن يحج عن أمه العاجزة أو الميتة، أو يعتمر عنهما، كل هذا من البر، إذا كانا ميتين أو عاجزين لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤُه كل هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
79 -
حكم من اعتمر عن غيره بأجرة ثم حج عن نفسه
س: هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالأجر أن يحج عن نفسه (1).
ج: لا حرج، إذا اعتمر الإنسان عن غيره، له أن يحج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه، له أن يحج عن غيره، إذا كان قد حج عن نفسه، الحاصل أنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه، وحج عن نفسه، فلا بأس أن يحج عن غيره من الأموات، أو العاجزين لكبر السن، يحج عنهم من أقاربه وأمواته أو غيرهم لا بأس، المهم أنه لا يحج عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر عن أحد إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، والحج مرة في العمر، والعمرة مرة في العمر، وما زاد بعد هذا، فهو سنة وتطوع،
(1) السؤال من الشريط رقم (18).