الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: هذا فيه نظر، إذا كنت تعمدت ذلك – وطِئتها وطًا – هذا فيه كفارة، وهي شاة تذبح، وإن كان لا، إنما هي صدمت فيك، الطير صدمت في السيارة فلا شيء عليك، أما كونك وطئتها؛ يعني تعمدت صدمها فعليك الكفارة.
179 -
بيان ما يجوز قتله في الحرم من الدواب
س: الأخ: س. ص. و. من العراق، محافظة واسط، يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم (1)(2).
ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» (3) وفي رواية أخرى: «والحية» (4) وفي رواية
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (161).
(2)
السؤال الثالث من الشريط رقم (161). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم (1828)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، برقم (1199).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، برقم (1200).
أخرى: «والسبع العادي» (1) هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور، وهكذا السباع كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك، وهكذا الحشرات التي تؤذي كالبعوض والذباب ونحو ذلك مما يؤذي، كل ذلك لا حرج فيه على المحرم والحلال، في الحل والحرم.
س: من أم عامر من المخبر رسالة ضمنتها هذا السؤال: يوجد في منزلنا كثير من النمل، وهو مؤذٍ ولدغاته مؤلمة، ولا تشفى إلا بعد معالجتها بالمطهرات، وأحيانًا بعد تطهيرها يبقى أثر الألم لمدة يوم كامل، وأحيانًا أكثر من ذلك، والسؤال: هل يجوز لنا قتل هذا النمل؟ وهل هذا الضرر الذي يسببه نا كافٍ للقضاء عليه؟
ج: نعم، إذا آذاكم هذا النمل فاقتلوه ولا بأس، ولكن بغير النار، بغير التحريق، يقتل بالمبيدات الأخرى غير النار ولا حرج في ذلك لأذاه،
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (10607)، وأبو داود في كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم (1848)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم، برقم (3089).