الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ليس فيه شيء محدود، إذا أحرم بعد رمضان يحل من العمرة ويبقى حلالاً إلى يوم التروية ليحرم بالحج، لكن قبل شهر رمضان يحرم بالعمرة فقط، لا يحرم بالحج، السنة يلبي بالعمرة إذا كان قبل العيد في رمضان، ويحل منها ويبقى، وإذا جاء وقت الحج لبى بالحج من مكة، إذا كان مقيمًا.
217 -
بيان وقت الوقوف والانصراف بعرفة
س: ما هي أقل مدة للوقوف بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة؟ أرجو إيضاح أول الوقت وآخره ولكم الأجر من الله (1).
ج: الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم بالحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» (2) فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة يوم
(1) السؤال من الشريط رقم (44).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، برقم (889)، والنسائي في كتاب مناسك الحج: باب فرض الوقوف بعرفة برقم (3016)، وابن ماجه في كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع برقم (3015)، والإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه برقم (18774).
التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج، لكن إن كان بالليل أجزأه، وليس عليه فدية، وإن كان بالنهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف نهارًا بعد ما صلى الجمع، بعد ما صلى الظهر والعصر جمعًا جمع تقديم بأذان وإقامتين، تقدم إلى الموقف فوقف عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى غابت الشمس، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال، يقف نهارًا ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم، يذبح في مكة للفقراء إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، ولو قليلاً سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلاً ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، المقصود مر بعرفات وهو محرم بالحج، فإن مروره أو وقوفه بها قليلاً يجزئ، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية عند الجمهور، وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم، أما الوقوف قبل الزوال فأكثر أهل العلم على أنه لا يجزئ، من وقف قبل الزوال ولم
يرجع بعد الزوال ولا في الليل أنه لا يجزئ عند الجمهور، وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه يجزئ قبل الزوال لحديث عروة بن مضرِّس حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:«وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا» (1) فأطلق النهار فقال: هذا يشمل قبل الزوال وما بعد الزوال. ولكن الجمهور قالوا: يحمل على ما بعد الزوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، ولم يقف قبل الزوال، وقال: عليه الصلاة والسلام «خذوا عني مناسككم» (2) فالأحوط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم، وكما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتحدد الوقوف بشيء قليل أو كثير، كله يجزئ، لكن مثل ما تقدم، إن كان بالليل في أول الليل أو في
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم (891)، وأبو داود في كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة برقم (1950)، وأحمد في مسنده، من حديث: عروة بن مضرس الطائي رضي الله تعالى عنه برقم (16208)، والدارمي في كتاب المناسك: باب يتم به الحج برقم (1888).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم (1297).