الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت، قال:«ومن كان دون ذلك – يعني دون المواقيت – فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (1) يعني من كان من دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ النية نية الإحرام جدة، أو الشرائع أو التنعيم أو أم السلم أو غير ذلك، إلا الحرم إذا كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل إذا طرأ عليه، وهو من مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «أمر عائشة أن تخرج إلى الحل، لما أرادت العمرة قال: اخرجي إلى التنعيم» (2). التنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة، وطرأ عليه العمرة عن نفسه، أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو غيرهما من أمواته أو عن أبيه العاجز؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤُه فيخرج إلى الحل مثل عرفات، ومثل التنعيم، يسمونها مسجد عائشة مثل الجعرانة، يعني خارج الأميال من الحل، ثم يلبي بالعمرة ويدخل.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
(2)
صحيح البخاري الْحَجِّ (1787)، صحيح مسلم الْحَجِّ (1211، 1211)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (2803)، مسند أحمد (6/ 43).
132 -
حكم من تجاوز وهو يريد النسك ميقات بلده إلى ميقات آخر
س: الأخ: ع. آ. إ، يقول: وصلت إلى جدة لأداء فريضة الحج، ونويت زيارة المدينة، ومن ثم نحرم من ميقات أهل المدينة، إلا
أننا لم نتمكن من ذلك؛ بسبب إجراءات رسمية معينة، فسألت إمام مسجدنا في مدينة الحجاج، فقال: ليس عليك شيء. ثم سألت أحد الناس في منى، فقال: بل عليك فدية؛ لأنك لم تحرم من الميقات. وجهوني جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة، ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتيسر له ذلك؛ بسبب مرض أو غيره، أو أمور رسمية، لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من جدة من محله الذي أنشأ فيه الإحرام ويكفيه، والذي أفتى بفدية غلط، ليس عليك فدية؛ لأنك أنشأت الإحرام من جدة، حين مررت جدة، حين جاوزت الميقات ما أردت الإحرام من الميقات، أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة، وتحرم من ميقات المدينة، فأنت معذور؛ لأنك حين سافرت من المدينة أنشأت من جديد الإحرام من محلك، فالإحرام من محلك كافٍ، والحمد لله ولا شيء عليك، وهكذا غيرك، لو أن إنسانًا أتى من نجد ومر على الميقات ذاهبًا للمدينة، وقصده أن يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة، ثم مُنِعَ من المدينة لما وصل جدة،
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (258).