الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 -
حكم طاعة الوالد في المنع عن أداء فريضة الحج
س: إذا أردت أداء فريضة الحج، وامتنع والدي فهل أطيعه أم أذهب للسفر (1)؟
ج: إن الله عز وجل فرض على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» (2) متفق على صحته. وثبت في الصحيح أيضًا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن جبرائيل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال:«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» (3) والله يقول في كتابه الكريم – وهو أصدق القائلين -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} .
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (106).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب بني الإسلام على خمس، برقم (8).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، برقم (8).
فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لأداء الحج أن يحجوا مرة واحدة في العمر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام:«الحج مرة، فما زاد فهو تطوع» (1) فإذا كنت أيتها السائلة قادرة على الحج من جهة المال فليس لوالدك أن يمنعك، ولا يجوز لك طاعة في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف» (2) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (3) والواجب عليه أن يساعد في هذا، وأن يفرح بحجك، وأن يعينك على ذلك، أما المنع فليس له منعك إذا تيسر لك محرم يسافر معك؛ من أخٍ أو زوجٍ أو عمٍّ أو خالٍ، أو غيرهم من المحارم، وعليك أن تجتهدي في الأخذ
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، برقم (2304)، وأبو داود في كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم (1721).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، برقم (7257)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها، برقم (1840).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (1095).