الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما تقتل الفواسق الخمس لأذاها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«خمس من الدواب كلهن من الفواسق، يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والحية» (1) ومثل الحية العقرب، المقصود أن المؤذيات من الحيوانات كهذه الخمس وأشباهها، والذباب والعقرب والنمل، كل شيء يؤذي من هذه الأشياء لا بأس بقتله.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم (1828)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، برقم (1199).
180 -
حكم قطع الشجر في الحرم لنصب الخيام
س: أعرف أن الشجر داخل منطقة الحرم لا يجوز قطعه، ولكن أحيانًا حينما نريد نَصْبَ خيامنا يعرض لنا بعض الأشجار الصغيرة، فنضطر لقطعها حتى نقيم الخيمة في مكان نظيف ومريح، فهل علينا من إثم في ذلك (1)(2)؟
ج: لا يجوز القطع، ليس لك القطع ولو للخيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال:«ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» (3)
(1) السؤال من الشريط رقم (44).
(2)
السؤال من الشريط رقم (44). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، برقم (1833)، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتطها، برقم (1355).
يعني الحرم، ولكن يلتمس للعمود ما يناسبه من الأرض من غير قطع، والشجر يكون ظلاًّ، المقصود يبقى على حاله، لا يقطع شجرًا لأجل الخيمة، وإذا كان فيه شوك أو شبهه يُفرَش عليه فراش، أو يجعل عليه من الرمل أو التراب، ويغطيه حتى لا يتأذى به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها» (1)
س: لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال الإحرام نسيت واقتلعت بعض الشجيرات، هل يجوز حجها؟ وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
ج: الله جل وعلا حرم قلع شجر الحرم على المحرم وغير المحرم، ما دخلت في الحدود في الحرم، فإنه لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانت هذه الحاجة المسؤول عنها قد اقتلعت من نفس الحرم، ما دخل في الحدود فهذا لا يجوز، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا، والاستغفار، ولا شيء عليها في أصح
(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، برقم (2434)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتطها، برقم (1355).
قولي العلماء، ليس عليها فدية، وإنما عليها التوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة، أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، أما إن كان قلع الشجر من عرفات وفي يوم عرفة مثلاً فعرفات ليست حرمًا، بل هي حل ولا شيء في قطع شجرها، وإنما الحرم مزدلفة ومنى ومكة، هذا الحرم، فلا يقطع شجرها، ولا يختلى حشيشها الأخضر، ولا ينفر صيدها، ولا يقتل صيدها، أما ما كان في عرفات فهذا ليس بحرم، يجوز قلع الشجر من عرفات للمحرم والحلال جميعًا، وهكذا المحرم له أن يقطع الشجر في غير الحرم في عرفات، في جدة، في بحرة، في أي مكان غير الحرم، ولو كان محرمًا، إنما يحرم عليه الصيد، والشجر ما هو بصيد، المحرم له أن يقتطع الشجر، إذا نزل منزلاً في البر بعد إحرامه له أن يقطع ما يكون في منزله من شجرات تؤذيه، أو حشيش يؤذيه لا بأس، إنما الذي يحرم عليه الصيد، كالظباء والأرانب والحبارى، الصيد من حيث هو لا يحل للمحرم أن يصيد الصيد ولا ينفره ما دام محرمًا، ولو كان في غير الحرم، أما إذا كان في داخل الحرم فإنه يحرم عليه الصيد: للحرم والإحرام جميعًا، فيصير محرمًا لأمرين: للحرم وللإحرام جميعًا، أما الشجر في الحرم فيحرم على المحرم والحلال جميعًا، شجر الحرم يحرم على المحرم، ويحرم على الحاج
جميعًا، لا يقطع الشجر ولا يختلى الخلا، إذا كان الحشيش أخضر سواء كان محرمًا أو حلالاً، وبهذا يعلم جواب السائل عن المرأة التي قطعت شجرات، إن كان ذلك في الحرم فعليها التوبة والاستغفار، ولا شيء عليها، وهي في الغالب جاهلة أو ناسية، فلا يضرها ذلك، وليس عليها فدية في أصح قولي العلماء، أما إن كانت الشجرة قد قطعتها من عرفات، أو قبل عرفات في مكان ليس من الحرم فلا شيء عليها.
181 -
بيان حقيقة مقام إبراهيم وحجر إسماعيل عليهما السلام
س: ما هي قصة مقام إبراهيم وحجر إسماعيل عليهما الصلاة والسلام (1)؟
ج: مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه يبني، فلما فرغ جعله تحت جدار الكعبة، فلما بُعِثَ النبي صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بأن يصلي خلفه، أمره الله، قال:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} . وكان قرب الكعبة، فأخره عمر في المكان المعروف، المقصود أنه حجر كان يقوم عليه إبراهيم للبناء عليه الصلاة والسلام، هذا مقام إبراهيم.
(1) السؤال من الشريط رقم (369).
أما الحجر فهذا قطعة من الكعبة، لما عمرت قريش الكعبة قصرت بهم النفقة، فأخرجوا بعض البيت، وكانت قريش جمعت أموالاً كثيرة من أكساب طيبة، وأبعدت عن النفقة الأكساب الخبيثة؛ كمهر البغي والربا ونحو ذلك، وجمعوا أكسابًا طيبة لبناء الكعبة، قصرت بهم النفقة، فأخرجوا الحجر ومعظمه وأكثره من الكعبة من عند المنحنى نحو سبعة أذرع، هذا من الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:«صلي في الحجر؛ فإنه من البيت» (1) أما قول بعض الناس: إن فيه أمواتًا، وإن إبراهيم مدفون فيه. أو ما أشبه ذلك، هذا كله باطل، ليس فيه أموات؛ لا إسماعيل ولا غيره، هذه من خرافات الإسرائيليين وبعض التواريخ التي لا تبالي، فالحجر ليس فيه أموات، والمسجد ليس فيه أموات.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عائشة رضي الله عنها، برقم (24095)، وأبو داود في كتاب المناسك، باب الصلاة في الحجر، برقم (2028)، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر، برقم (876).