الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على النبي وعلى صاحبيه، وزار مسجد قباء وسلم على المقبورين في البقيع وفي أحد، فهذا هو السنة.
193 -
حكم قراءة الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
س: ما حكم قراءة الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذ إن كثيرًا من الناس عندما يذهب إلى الحج أو العمرة يقول لك: اقرأ لي الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم (1).
ج: هذا لا أصل له، هذا بدعة، والقرآن لا يُقرأ على القبور، يُقرأ في المساجد، وفي البيوت، وفي الطريق، أما على القبور لا، لا يقرأ عند القبور، النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا» (2)؛ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (3) فدل على أن القبور لا يقرأ
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (35).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (7762).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب التطوع في البيت، برقم (1187)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم (780).
عندها الناس، القراءة في المساجد، في البيوت، أما القبور تزار، يسلم عليهم، يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ولكن لا يجلس عندهم للقراءة ولا يجلس عندهم للدعاء ولا للصلاة، لا يصلي عندها ولا يقرأ عندها، ولا تتخذ محلاً للدعاء، ولكن يسلم عليهم، الزائر يدعو لهم يستغفر لهم، ثم ينصرف، هذه هي السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور في البقيع، فيسلم عليهم ثم ينصرف، وهكذا الصحابة كانوا يزورون القبور فيسلمون على القبور، ويدعون لهم ثم ينصرفون هذه السنة، أما القراءة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند قبر غيره، أو الصلاة عند القبر، أو الجلوس عنده يتحرى الدعاء عنده، يظن أنه أقرب للإجابة هذا ليس له أصل، هذا من البدع التي أحدثها الناس.
194 -
حكم زيارة المساجد السبعة في المدينة النبوية
س: ما حكم زيارة المساجد السبعة في المدينة النبوية (1)؟
ج: ليس لها أصل وليست مشروعة؛ لأن هذه المساجد السبعة ليس لها أصل، وإنما اعتادها الناس على غير بصيرة، وليست مشروعة زيارتها، إنما المشروع زيارة المسجد النبوي، وإذا زار المسجد النبوي
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (277).
يستحب أن يزور مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم، فمن زار المدينة يستحب أن يزور مسجد قباء، أما ما سوى ذلك: مسجد القبلتين، المساجد السبعة، هذه غير مشروعة، لا تشرع زيارتها، ليس عليها دليل، وإنما المشروع زيارة مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم كل سبت، وقال:«من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» (1) وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم أمر مشروع مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (2) وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» (3) متفق على صحته، والحاصل أن ليس في المدينة ما
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه برقم (15551)، والنسائي في كتاب المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه، برقم (699)، وليس فيه تطهر في بيته. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، برقم (1412)، واللفظ له.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، برقم (1189)، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم (1397).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، برقم (1189)، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم (1397).