الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: أنا أديت فريضة الحج والحمد لله، ووالدي توفي، وأريد أن أحج عنه، فكيف توجهونني؟
ج: أنت مأجور في الحج عنه جزاك الله خيرًا، يُشرع لك أن تحج عنه إذا كان ما حج فريضته، يُشرع لك أن تحج عنه، وإن كان قد حج فلا بأس أن تحج عنه نافلة أنت مأجور على كل حال، لك من الأجر مثل ما يكون لأبيك، أنت على خير إن شاء الله.
94 -
حكم من حج عن شخص لا يعرف اسمه
س: الأخ: ع. م. ف. من القنفذة، يقول: لوالدتي أَخَوَانِ، أحدهما قد حج، والثاني لم يحج، وكلاهما قد توفيا إلى رحمة الله في العام الماضي، أعطتني والدتي مبلغًا من المال، وطلبت مني أن أبحث عن شخص يحج عن أخيها الذي لم يحج، فوجدت الشخص المطلوب، واتفقت معه، ولكنه عندما طلب مني اسم الشخص الذي سيحج عنه ذكرت له اسم الذي قد حج؛ لأني لا أعرفه، وعندما أخبرت والدتي قالت لي: إنني قد أعطيته اسم أخيه. وقد
تم الحج على هذا الأساس، فهل تكون الحجة للذي نوته والدتي، أم للذي تلفظت باسمه؟ وهل يلزمنا الحج عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: الحج يكون لمن نوته الوالدة، أما الغلط في الأسماء فلا يضر ولا يؤثر، الحج للشخص الذي لم يحج، وهو الذي نوت الوالدة أن يكون الحج عنه والحمد لله.
س: تقول السائلة: لي ولد متوفى، وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج، علمًا بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولده (3)؟
ج: لا حرج ولا بأس أن يحج عنه، سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا، وإن أعطيتِه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حَجَجْتِ أنتِ عنه إذا كنت قد حججت عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله، أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (179).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (179). ') ">
(3)
السؤال الثامن من الشريط رقم (1914). ') ">
س: قمت بالحج عن جدي، وقد أديت كل المناسك، فهل تجوز الحجة عنه مع أنه متوفى؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: نعم، إذا كنت قد حَجَجْت عن نفسك فقد أحسنت، وهذا من صلة الرحم ومن البر، فجزاك الله خيرًا، وأما إذا كنت ما حَجَجْت عن نفسك فإنها تقع عنك هذه الحجة، وفي إمكانك أن تحج عنه مرة أخرى.
س: في العام الثاني بعد حجي لنفسي ذهبت إلى الحج، ونويت الحج لوالدي المتوفى حجًا منفردًا، ولم أذبح، هل عليَّ شيء أم لا؟
ج: أما الذي أحرم بالحج المفرد فليس عليه شيء، وليس عليه هدي ولا صيام.
(1) السؤال من الشريط رقم (177). ') ">