الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
158 -
حكم لبس البرقع للمرأة المحرمة
س: هل من كلمة تجاه بعض النساء – هداهن الله – حيث إنهن يطفن بالبرقع وهن محرمات، وحينئذٍ يكون هناك بعض التأثير؟ وجهوا الناس جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: ليس للمحرمة لبس البرقع، لا في عمرة ولا في حج، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب للمحرمة، فإذا كانت محرمة عليها ترك النقاب، وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخمر، الخمار ونحوه جائز في الطواف وغيره.
س: تسأل: هل يجوز لبس القفاز في السعي (3)؟
ج: لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره إذا كانت غير محرمة وإن غطت يديها بغير القفازين؛ بجلال أو عباءة لا بأس، المقصود أن القفازين لا بأس بهما، إلا في حق المحرمة، فإذا كانت المرأة محرمة فلا تلبس القفازين، لا في السعي ولا في الطواف؛ لأن المحرمة ممنوعة منها، لا تلبس القفازين يعني حال الإحرام بالحج أو بالعمرة، إذا كانت
(1) السؤال الحادي والأربعون من الشريط رقم (358).
(2)
السؤال الحادي والأربعون من الشريط رقم (358). ') ">
(3)
السؤال التاسع من الشريط رقم (342). ') ">
لم تحل، أما إذا كانت قد حجت ورمت الجمرة وقصت فقد حلت وتلبس القفازين، أما إذا لم ترمِ أو رمت وما طافت فإنها لا تلبس القفازين حتى تحل، والعمرة كذلك لا تلبس القفازين حتى تطوف وتسعى وتقصر؛ لأنها محرمة، لكن تغطي يديها بالعباءة بالجلال وغير ذلك، المقصود أن القفازين مباحان للمرأة إلا في حال الإحرام، ما دامت محرمة لم تحل من إحرامها فلا تلبسها.
س: سماحة الشيخ، ناو أن أؤدي فريضة الحج، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس علمًا بأنني مؤمن إيمانًا كاملاً بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه؟ أفيدوني بذلك.
ج: لا حرج في ذلك، تغطيه بقطعة من الإحرام، أما يلف عليه شيئًا خاصًا لا، لكن إذا جاء طرف الحرام على يده لا حرج الحمد لله، والأمر سهل ولو رأى الناس الكسر الحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر.