الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجهن صحيح، وليس من شرط السعي أو الطواف أو رمي الجمار، أو الوقوف بعرفة أو في مزدلفة، ليس من شرط ذلك المحرم، المحرم إنما هو شرط في السفر، لا يسافرن إلا بمحرم، أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك، إذا وقفت المرأة بعرفات وليس معها محرمها، أو في مزدلفة، أو رمت الجمار أو طافت أو سعت، وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك، وحجهن صحيح ورميهن صحيح، ووقوفهن صحيح والحمد لله.
44 -
بيان أن المرأة لا تكون محرمًا
س: تقول السائلة: عندما قدمتُ لأداء فريضة الحج أتيتُ برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي محرم لي (1)؟
ج: المحرم إنما يكون ذكرًا لا أنثى، والمحارم هم مَن تحرم عليهم المرأة على التأبيد؛ بالنسب كأبيها وأخيها، أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج أمها فإنهم محارم؛ زوج أمها بالمصاهرة،
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (168).