الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محرم» (1) متفق على صحته. فعليك وعلى غيرك من المسلمات الامتثال، وألَاّ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم معروف: أخوها، أو أبوها، أو زوجها، أو نحوهم ممن تحرم عليه على التأبيد؛ بسبب قرابته منها، أو بسبب مصاهرة، أو رضاع، وأما الحج فقد حصل به المقصود، أديت الفريضة والحمد لله.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (1862).
40 -
بيان محارم المرأة في الحج والعمرة
س: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرمًا، أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها، أم تصح حتى لو كانت الواجبة (1)؟
ج: زوج البنت محرم، وزوج بنت البنت، وزوج بنت الابن محارم، وزوج الأم محرم، وزوج الجدة محرم كلهم محارم، ولا حرج في ذلك، وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة، حتى لو كان معه غير محرم، فلو كان الذي معها غير محرم مثل: ابن عمها، أو زوج أختها، ليس
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (46).