الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعمدت بقاءَها بعد الإحرام، أما إن كانت بقيت عليك نسيانًا أو جهلاً فلا شيء عليك، فالفدية الأولى لتجاوزه الميقات قبل أن ينوي الدخول في النسك للعمرة، أما لفظ التلبية فلو تأخر لفظ التلبية، لكن المقصود النية نية دخوله في النسك إذا كان بعد ما تجاوز الميقات بمسافة فإنه عليه الفدية، أما إذا كان في حدود الميقات فلا بأس، فلا شيء عليه.
137 -
حكم التلفظ بقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج
س: وصلت إلى الميقات ومعي عائلتي، وكلنا أحرمنا وكنت كبيرهم وأعرفهم بمناسك الحج، ولبيت وقد لبوا بتلبيتي، وقد نسيت وقلت: لبيك اللهم لبيك
…
إلى آخره، لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج. ونحن نريد عمرة في رمضان فقط، ولما وصلنا إلى البيت الحرام قال بعض أفراد العائلة: لماذا ذكرت الحج في التلبية، ونحن لا نريد حجًا؟ عند ذلك تذكرت، أرجو إفادتنا: هل يلزمنا البقاء في مكة إلى أن نحج، أو يلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا (1)(2)؟
ج: هذا السؤال وهو إحرام الإخوان المذكورين من الميقات في
(1) السؤال من الشريط رقم (2).
(2)
السؤال من الشريط رقم (2). ') ">
رمضان بتلبية بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، هذا السؤال لا يلزمك أيها السائل الجلوس في مكة إلى الحج ولا يلزمك دم، بل العمرة في رمضان لا توصف بأنها تمتع إلى الحج، وقولك في التلبية: متمتعًا بها إلى الحج. لا يضر ولا يؤثر شيئًا، إنما هذا يكون بعد رمضان لمن أراد الجلوس والحج بعد ذلك، وأما من لم يرد ذلك فإنه لا يقولها، بل يقول: لبيك عمرة. حتى ولو كان أراد الجلوس إلى الحج، ليس من اللازم أن يكون متمتعًا بالحج، يكفي النية في قلبه، ثم لو قال ذلك: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج. وأراد ألاّ يحج فلا يلزمه بقاؤُه إلى الحج، ليس بلازم، فإنه قد ينوي ثم يطرأ عليه شيء آخر يمنعه من ذلك، فلا حرج عليه، وبكل حال فأنت أيها الأخ ومن معك من الرفقة الذين لبوا جميعًا على تلبيتك بعمرة، متمتعًا بها إلى الحج لا يضرهم ذلك ولا بأس عليهم، ولا يلزمهم جلوس حتى يحجوا، وليس عليهم فدية والحمد لله.
س: المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة؛ لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة، والحقيبة كانت في مخزن الأمتعة في الطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي
عليه؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج: الذي تجاوز الميقات وأتى جدة، وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا عليه من عمرته أو حجه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما:«من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دمًا» (1) يروى مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى موقوفًا على ابن عباس، وهو أصح لكنه بحكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام تأسيس قاعدة شرعية لا يقال بالرأي؛ ولهذا أخذ به الجمهور، وقالوا: على مثل هذا دم؛ لأنه ترك واجبًا. ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه إحرام يحرم بما عليه، إن كان عليه سراويل، ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه يكفِ، ويبقي سراويل عليه، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزارًا حتى يصل إلى جدة وكفى، وأزال ما على رأسه، وبهذا يَسْلَم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى ولم يغير، فهو أولى من التأخير، لكن إذا
(1) أخرجه الإمام مالك في كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا، برقم (957).
أمكنه أن يخلع القميص ويبقى على السراويل إذا كان عليه سراويل فهو الواجب عليه؛ يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه، وهو مخير؛ إن شاء رفع القميص أو جعل عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو على ثيابه التي هي عليه، يجب أن يحرم وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عجرة لما حلق رأسه، هذا الذي أحرم بثيابه المخيطة وعمامته، ولم يخلعها عليه أن يفدي بأحد الثلاثة: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين؛ كل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرها من قوت البلد، وإما ذبح شاة، هذا عن المخيط، ومثل ذلك تغطية الرأس، إذا لم يكشف رأسه فيكون عليه كفارتان؛ إحداهما: عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه. والثانية: عن لبس المخيط. وهذا أولى له من ترك الإحرام إلى جدة وغيرها، بل يحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك.