الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كنت في داخل عرفات، إذا كنت خلف مسجد نمرة على ما قلت بخمسين مترًا فأنت في داخل عرفات، وحجك صحيح والحمد لله، إذا كنت لم تخرج إلا بعد الغروب، أما إن كنت خرجت قبل الغروب ولم ترجع إلى عرفة، فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من وقف بعرفات نهارًا أن يبقى إلى الليل أو يعود في الليل، فإذا كنت وقفت بعرفات حتى غابت الشمس فالحمد لله، ولا شيء عليك؛ لأن شرقي المسجد كله من عرفات.
225 -
حكم حج من وقف خارج حدود عرفة
س: يقول هذا السائل: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبًا منها حتى غربت الشمس، ثم انصرف، فما حكم حجه؟ مأجورين (1)(2).
ج: الذي وقف خارج عرفة لا حج له، الحج عرفة، إذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج له، لكن لو وقف نهارًا خارجها، ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد دخل عرفة أجزأ الحج، أما إذا كان ما دخل عرفة في الكلية، لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد فهذا لا حج له، يتحلل بعمرة والحمد لله، يطوف ويسعى ويقصر، يتحلل بعمرة.
(1) السؤال من الشريط رقم (400).
(2)
السؤال من الشريط رقم (400). ') ">
س: يقول السائل: من جهل حدود عرفة، أو حدود مزدلفة، أو حدود منى، ولم يتبين له ذلك إلا بعد انتهاء الحج فما حكم حجه؟ (1)
ج: أما في عرفة إذا كان ما وقف بها أبدًا لا ليلاً ولا نهارًا – لا يوم عرفة ولا ليلة العيد – فهذا حجه ليس صحيحًا، عليه أن يقضيه؛ لأنه يعتبر فاته الحج، إذا كان فريضة عليه أن يقضيه، وإذا كان نافلة يشرع له أن يقضيه، وفي وجوب القضاء عليه في النافلة نظر، لكن إذا كان حج الفريضة لا بد أن يقضيه، أما إذا كان الغلط في يوم مزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط، وحجه صحيح، لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى عليه دم عن ترك الواجب، ولا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان، الواجبات لا بد من دم عند تركها.
س: يقول السائل: إذا امتلأت عرفة أو مزدلفة أو منى ولم يجد الحاج مكانًا في هذه الحدود فما الحكم؟
ج: أما في منى فيسقط عنه المبيت في منى، أما في مزدلفة ففي إمكانه لأنه يمكن أن يأتي في آخر الليل، ويكفيه إذا مر بها في آخر الليل إذا ما تيسر مكان، غالبًا مزدلفة لا يقفون فيها الناس كثيرًا، وبذلك
(1) السؤال من الشريط رقم (260). ') ">