الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: المستمع أبو عبد الله من الزلفي يقول: العام الماضي لم نبت في المزدلفة حيث معنا نساء كبيرات في السن عددهن خمس نساء، وأربع رجال، هل علينا شيء في ذلك سماحة الشيخ؟
ج: من لم يبت في مزدلفة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأن المبيت فيها واجب، فمن تركه عمدًا أو تساهلاً فعليه دم؛ لأن الواجب هكذا إذا ترك المبيت عليه دم يذبح في مكة للفقراء، والمبيت في المزدلفة واجب إلا من تعسر عليه بأن حيل بينه وبين ذلك بسبب الزحمة عند انصرافهم من عرفات، ولم يتيسر له ذلك للزحمات الكثيرة حتى فات الوقت فمعذور.
240 -
حكم التقاط حصى الجمرات من مزدلفة
س: هل يجوز التقاط جميع الجمرات من مزدلفة للجمرات الثلاث في الأيام الثلاث أم لا يجوز (1)(2)؟
ج: التقاط الجمرات جائز من مزدلفة ومن بقية الحرم، ومن عادة العامة أنهم يلتقطون الحصى كله من مزدلفة، وقد روي عن بعض
(1) السؤال من الشريط رقم (4).
(2)
السؤال من الشريط رقم (4). ') ">
السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم التقط سبعًا يوم صبيحة العيد، لقطها له ابن عباس، وأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، فجعل يقلبها في يده ويقول:«أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (1) سبع ما لقط إلا سبع مثل حصى الخذف، صغيرة؛ يعني مثل بعر الغنم غير الكبير، هذا هو الخذف، فوق الحمص ودون البندق، يرمي به الجمرة يوم العيد، وإن لقطه من منى كفى ذلك، فإن ظاهر الحديث أنه لقط له من منى عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر السياق، فإذا لقطه من منى أو من مزدلفة فلا بأس، كله طيب، وكله كافٍ، أما بقية الجمار فتلقط من منى، هذا ظاهر السنة، وإن لقطه من مزدلفة وجمعه فلا حرج، لكن الأفضل ألا يتكلف، يلقطه من منى، ويكفي – والحمد لله – كل يوم واحد وعشرون حصاة من منى الجمرات الثلاث: الحادي عشر، والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل، ومما قد يغلط فيه العامة أنهم إذا وصلوا مزدلفة اشتغلوا بلقط الحصى قبل الصلاة، قبل كل شيء، هذا غلط ما له أساس، إذا صلى وتفرغ وتعشى إذا أحب أن يلقطها فلا بأس، وإن تركها إلى منى
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من مسند عبد الله بن العباس برقم (3248).
كفى ذلك والحمد لله، المقصود أن العامة يتكلفون في هذا، وليس له أصل، بل إن لقطها من مزدلفة فلا بأس بعد ما يصلي وبعد ما يستريح، وإن تركها حتى يلقطها من منى كفى ذلك والحمد لله.
س: يقول السائل: أنا حججت بوالدتي، والتقطت لها جمارًا من مزدلفة لجميع الرمي، فطلبت مني غسل الجمار وتطييبها، وقلت لها: قد فعلت ذلك، وأنا كاذب لأنه لا وقت عندي، فما حكم طلبها لغسل الجمار وتطييبه، وما حكم كذبي على أمي هل يقبل حجي أم لا؟
ج: أما غسل الجمار وتطييبها فهذا لا أصل له، لا تغسل ولا تطيب، تؤخذ ويرمى بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلها، ولا طيبها عليه الصلاة والسلام، وهو المقتدى به، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع لأمته، فلا يستحب غسل الجمار، ولا تطييبها بل تؤخذ من التراب ويرمى بها، هذا هو المشروع، وأما كونك قلت لأمك أيها السائل أنك فعلت، أنك غسلته وطيبته كاذبًا فعليك التوبة إلى الله من الكذب، والاستغفار، ولا تعد لمثل هذا، وحجك صحيح بحمد الله، لا يضر حجك هذا، فإنما هو نقص في الحج، الكذب نقص في الدين، فعليك الاستغفار والتوبة، وكان الواجب عليك أن تقول: يا أمي لا يستحب
هذا، يا والدتي لا يستحب غسلها ولا تطييبها؛ لأن الرسول ما فعله ولا أصحابه، وعلينا أن نتأسى بهم، تعلمها بالسنة لأنها جاهلة، لكن لعلك كنت جاهلاً ما كنت تعرف السنة، فالحاصل أنه لا حرج عليك من جهة حجك، حجك صحيح وعليك التوبة والاستغفار عن كذبك، وعليك أن تعلم أن غسل الجمار وتطييبها لا يستحب ولا يشرع، بل هو بدعة، فعليك أن تعلم الناس، تعلم إخوانك وجماعة من جماعتك الذين معك في أي حج حججته، أو في أي مجلس تقول لهم: هذا شيء لا يشرع، وهكذا أرجو من سمع هذا المقال وهذا البرنامج أرجو منه إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره، وصيتي لإخواني المستمعين أن يبلغوا ما يسمعون من الفائدة؛ لأن العلم يكون هكذا بالتبليغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول لهم:«فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع» (1) وكان يقول عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني ولو آية» (2) فعلينا أيها الإخوة أن نبلغ العلم، وأن نتواصى بالحق، ونتعاون على البر والتقوى حتى ينتشر العلم، إذا أنت نقلت الفائدة، والآخر نقل
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، برقم (67).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (3461).