الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحرم مثلاً من جدة، وذهب إلى مكة فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات، أما إذا كان ما نوى شيئًا عندما كان في الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (1) ما دام قد أسس نية في بلده، فعليه أن يرجع إلى الميقات.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
142 -
حكم من أحرم بالعمرة متمتعًا ثم خرج إلى المدينة
س: خرج رجل إلى الطائف، وهو من أهل نجد، بعد أن اعتمر عمرة في أشهر الحج، فهل له بأن يأتي بحج مفرَد (1)(2)؟
ج: إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، ولو أحرم بالحج الصواب أنه يكون متمتعًا، وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع؛ لأنه في مواضع الحج، وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرَد هذا يكون مفردًا للحج عند الأكثر؛ لأنه جاء عن عمر بن الخطاب
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (33).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (33). ') ">
وابنه أنهما قالا: من ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع (1). وأنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من العمرة السابقة، وانتقاله منها إلى حاله الطبيعية الأولى، ثم عاد للحج إلى مكة المكرمة، فصار حجًا مفردًا، مثاله الذي جاء للحج والعمرة لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج متمتعًا بالعمرة إلى الحج.
س: من أحرم بعمرة من ميقاته، ثم تحلل منها بعد أن أداها، ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة، وأثناء عودته بمكة دخلها بدون إحرام؛ ظنًّا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة.
ج: هذا يقع للناس كثيرًا ظنًّا منهم أن تحللهم من العمرة كافٍ، ولا حاجة لأن يحرموا بعمرة أخرى، ولا بحج مبكر، والذي ينبغي لمثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان الوقت مبكرًا عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها خير عظيم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج5 ص174)، برقم (13150). ') ">
ليس له جزاء إلا الجنة» (1) فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيرًا له، وإن عاد بحج وجب عليه البقاء إلى وقت الحج، فلا بأس لأنه قد تحلل من العمرة، وإن قَلَبَهُ إلى عمرة وتحلل منها فلا بأس أيضًا، إذا كان الوقت طويلاً، أما عودته بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأن ظاهر النصوص تدل على أنه لا بد من إحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت:«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» (2)
وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج، والقاعدة الشرعية التي عليها جمهور أهل العلم: أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن أهدوا هديًا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى؛ لظاهر الأدلة وظاهر كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، والله أعلم، وفي الموضوع بعض الشبهة لهم؛ لذا قلنا: الأحوط أن يهدوا. لأن لهم شبهة؛ لأنهم قد أحلوا من عمرة وأتوا راجعين إلى مكة ينتظرون الحج، فهذه شبهة لهم؛ فلهذا في وجوب الهدي عليهم توقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (1773).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).