الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
138 -
حكم من حاضت بعد الإحرام بالحج
س: السائلة من جمهورية مصر العربية، ومقيمة بالدمام تقول: نويت الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك نزل علي الحيض قبل الوقوف بعرفة، ثم طهرت في اليوم الحادي عشر، وسعيت وطفت دون إعادة للإحرام؛ أي إني لم أذهب مرة أخرى للميقات لأُجَدِّدَ إحرامي بعد أن طهرت، فهل فعلي هذا صحيح (1)(2)؟
ج: نعم، فعلكِ صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، إذا أحرمت من الميقات ثم أصابها الحيض تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة وفي مزدلفة، وترمي الجمار وتقص من رأسها وتحل، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، وهكذا النفاس؛ لو ولدت في عرفة أو بعد عرفة تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف والسعي، تؤجله حتى تطهر، وإذا كانت اشترطت لها التحليل إذا قالت: محلي حيث حبستني. مقصدها من الحيض إذا أصابها الحيض تحل، لكن الحيض ليس بمانع، حجت عائشة وأصابها
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (411).
(2)
السؤال التاسع من الشريط رقم (411). ') ">
الحيض قبل دخول مكة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، فالمقصود أنها إذا قالت: محلي حيث حبستني. عند الإحرام هذا إذا منعها مرض، أو منعها عدو، لها أن تحل، أما الحيض لا يمنع، لكن لو كانت تقصد الحيض؛ يعني في العمرة مثلاً ومعها رفاق، وأحرمت بالعمرة وقالت: إن حبسني حابس. مقصدها حتى الحيض، إن حبسها فهي على نيتها، أما الحيض ما يمنع الحج، تمضي في حجها، وإذا طهرت تطوف وتسعى والحمد لله.
س: الأخت: أم فيصل، من أبها، تسأل وتقول: إنني وزوجي وأولادي وبناتي ذهبنا نريد العمرة وزيارة ولدي في مدينة الطائف، ولقد وصلنا إلى الطائف، وبقينا يومين ننتظر أن تطهر البنات، فنذهب إلى العمرة، ولكن لم يحصل هذا، ثم انتظرنا نصف يوم أيضًا ولم يطهرن، ولنا ولد في جدة، جاء وأخذنا إلى جدة، وأشار علينا بالإحرام من الطائف، ولكننا لم نفعل، ونزلنا معه إلى جدة وبقينا ثلاثة أيام، ثم فكرنا بالعمرة من جديد، فقال ولدي: لا بد أن نرجع إلى الميقات ونحرم من هناك، خصوصًا وأن الجميع جاهزون للإحرام، ونذبح كذلك فدية عن كل واحد
أراد العمرة من أبها، فازدحمت علينا الأمور، ولم يجتمع بنا الرأي، فأخذنا متاعنا وذهبنا إلى أبها بدون عمرة، ولا أدري ما العمل. والسؤال: هل علينا شيء فيما فعلنا؟ وهل علينا قضاء تلك العمرة؟ وماذا بشأن مَن هو دون سن البلوغ؟ أفتونا، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: ليس عليكم شيء؛ لأن العمرة إنما تجب مرة في العمر على المكلفين، كالحج، وأنتم ذهبتم إلى جدة ولم تنووا العمرة، ثم ترددتم في العمرة بعد ذلك، فليس عليكم شيء، ولو فرضنا أنكم ذهبتم إلى جدة بنية عمرة، إذا فرغتم من شؤونكم ثم رأيتم الترك فلا بأس بذلك، العمرة إنما تجب بعد الشروع فيها؛ لقول الله سبحانه:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} . فإذا أتى الإنسان إلى الميقات ولم يشرع في العمرة، ورجع عن عزمه فلا بأس، أو أتى جدة ناويًا العمرة ثم هون، ولم يحرم بالعمرة فلا بأس، حتى ولو أتى مكة، لو أتى مكة ولم يأتِ ليأخذ العمرة، بل دخلها لحاجة؛ للتجارة، أو لزيارة بعض الأقارب بغير نية العمرة فلا شيء
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (153). ') ">
عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» (1) فلم يوجب العمرة والحج إلا على من أراد ذلك، إذا مر الميقات، فمن مر الميقات ولم يرد الحج ولا العمرة فإنما أراد تجارة في مكة، أو زيارة بعض أقاربه أو أصدقائِه، أو أراد غرضًا آخر فليس عليه شيء، أما إذا أراد العمرة وصمم عليها فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه إذا كان من طريق الطائف، أو من طريق نجد يحرم من السيل، وادي قرن، وإذا كان من طريق المدينة أحرم من ميقات المدينة، وإذا كان من طريق اليمن أحرم من ميقات اليمن؛ يلملم، وإذا كان من طريق الساحل الغربي أحرم من رابغ الجحفة، ولو تردد أتى جدة مترددًا، هل يعتمر أو ما يعتمر ما عنده جزم فإنه يحرم من جدة إذا عزم، ولا يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات، إذا أتى إلى جدة من المدينة أو من اليمن أو من أبها أو من غير ذلك ما عنده جزم، عنده تردد، هل يحرم أو ما يحرم فإنه إذا أراد العمرة وعزم عليها، أو الحج يحرم من مكانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك – يعني من دون المواقيت – فمهله من
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم (1427).
حيث أنشأ» (1) يعني من حيث أنشأ النية، فأنتم لما رجعتم عن العزم على العمرة، وذهبتم من الطائف إلى جدة من دون نية العمرة، لو أحرمتم من جدة فلا حرج عليكم ويكفي، أما لو نويتم العمرة وأنتم في الطائف، جزمتم عليها وذهبتم إلى جدة مع نية العمرة فأنتم يلزمكم العودة إلى الميقات، وتحرمون من الميقات، إذا أردتم العمرة وعزمتم عليها، فإن لم تفعلوا فعليكم دم، أما والحال ما ذكرتم، ذهبتم إلى جدة مترددين ثم عزمتم على الترك، لا بأس عليكم، ولو ذهبتم إلى جدة ناوين العمرة، ثم هونتم ما عليكم شيء؛ لأنكم لم تشرعوا فيها، وهذا الحكم يشمل جميع أفراد الأسرة. أما الذي ما بلغ ما يلزمه شيء، الذي ما بلغ ما يلزمه الإحرام، لكن إذا أحرم فهو أفضل، إذا أحرم مع أهله، إذا كان ابن سبع فأكثر يعلمونه، ويحرم مع أهله أفضل، لكن لا يلزمه الإحرام إلاّ إذا بلغ الحلم.
س: سائل من الرياض، بعث يسأل ويقول: لقد حججت أنا وابني، وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر، وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم (1427).
وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي، ولم نحرم إحرامًا جديدًا، بل اكتفينا بإحرامنا الأول، ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه، وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بتنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة، وسرينا في الليلة الثانية، وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا، ولم نغير ملابسنا، وبالذات ثوبي، مع العلم أنه كان أسود، وأكملت حجي كبقية الحجيج من المسلمين – يبدو أن السائلة امرأة – فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام، والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط، والإحرام بالثوب الأسود (1)؟
ج: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكم الأول باقٍ وصحيح، وخروجكم إلى الطائف، هذا لو تركتموه لكان هذا هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه، لكنه لا يضر ولا يترتب عليه شيء؛ لأنكم خرجتم قبل إكمال حجكم، وأنتم على إحرامكم فلا يضركم ذلك، وطوافكم
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (147). ') ">
وسعيكم حين رجعتم إلى مكة، ثم خروجكم إلى منى، ثم إكمالكم مناسك الحج ليس فيه شيء، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر هذا هو محل النظر، إن كنتم جاهلين، قطعتم الشعر عن جهل فلا شيء عليكم، أو نسيان فلا شيء عليكم، أما إذا كنتِ أو كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر، وقطعتم الشعر متعمدين عند المشط فهذا عليكم أحد ثلاثة أشياء: إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو الأرز ونحوه، أو ذبح شاة على كل واحد منكم، هذا إن كنتم متعمدين عالمين أنه لا يجوز، إما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء، أو كان مجرد مشط ما فيه قطع شعر، مجرد فتل الرأس ومشطه فلا بأس، والثوب الأسود لا بأس به لا للرجل ولا للمرأة، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال، ولبس المرأة على حال، لا يتشبه أحدهما بالآخر، يعني لباس هؤلاء على حاله، ولباس هؤلاء على حاله.
س: الأخ: أ. م. ع، من الرياض، يقول: أنا مقيم في مدينة الرياض، هل يجوز لي زيارة أحد الأقارب في جدة، ثم الإحرام من جدة كأهلها بنية أداء العمرة؟ مع العلم بأن سبب سفري كان لأداء العمرة وزيارة هذا القريب في وقت واحد، ولقد سافرت