الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا تدعو إلى غيرها من أقاربك والمسلمين؛ لأني لا أعلم لمثل هذا شيئًا صحيحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلُّ على الطواف عن الغير، وإنما يحج عن الغير أو يعتمر حجًا كاملاً أو عمرة كاملة، أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب.
88 -
حكم الحج عن الوالدة إذا كانت عاجزة
س: ما حكم الحج عن والدتها التي لا تستطيع الحج (1)؟
ج: إذا كانت الوالدة لا تستطيع لكبر سنها، أو الوالد لكبر سنه فلا بأس تحج عنه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سألته امرأة قالت:«يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ» (2) فلا بأس أن تحج المرأة أو الرجل عن أبيه وأمه، إذا كان المحجوج عنه كبير السن، عاجزًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤُه، فلا بأس بالحج عنه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، فله أن يحج وله أن يعتمر عن أبيه أو أمه، أو غيرهما إذا كان ميتًا أو كان عاجزًا لكبر سنه، أو لكونه مريضًا مرضًا لا يرجى برؤُه فإنه يحج عنه.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (330).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (1513)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (1334).