الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدة، الحج مرة والعمرة مرة فقط، وما زاد فهو سنة نافلة.
105 -
حكم أداء العمرة وإهداء ثوابها لأكثر من واحد
س: لي إخوة كثيرون، هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأهب ثوابها لهم جميعًا، علمًا بأن بعضهم لا يحافظ كثيرًا على الصلاة (1)(2)؟
ج: العمرة لا تكون إلا عن واحد، والحج لا يكون إلا عن واحد، فليس لك أن تحج عن جماعة، ولا أن تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد فقط، والعمرة عن واحد فقط، إذا كان المحجوج عنه ميتًا، وهكذا المعتمر عنه ميتًا، أو عاجزًا لمرضٍ لا يرجى برؤُه، أو لكبر سنه وعجزه عن الحج والعمرة، فلا بأس أن تحج عنه، أو تعتمر عن شخص واحد، وإذا أعطاك مالاً وليُّه أو هو نفسه، إن كان عاجزًا لتحج عنه فلا بأس، إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا. أما الذي لا يحافظ على الصلاة فلا يُحَج عنه، إذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤُه لا يصلي، أو عنده ما يكفره غير ترك الصلاة لا يُحَج عنه، وترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (298).
(2)
السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (298). ') ">
س: من الأردن رسالة من الأخ: هـ. م. م. يقول: بالنسبة إلى العمرة لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث إنني أديت العمرة عن نفسي، وثلاث عُمَرٍ أخرى، وهبتها للوالدين وزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب إلى التنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث إن هذا العمل كان موضع جدال بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل، عن طريقته، وحكمه وجوازه، جزاكم الله خيرًا.
ج: الصواب أنه لا بأس بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (1) متفق على صحته. ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كانت العُمَر هذه فيها مضايقة للحجاج وأذى بالزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة وليس فيه أذًى لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان المعتمر عنهم ميتين أو عاجزين لا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (1773).