الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام فهذا لا يجزئك إذا تصور هذا منك، وأنا أستبعد أن يتصور هذا منك أنك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية، هذا شيء غريب، فإذا كان وقع منك هذا فإنه لا يجزئ، وعليك أن تطوف، والسعي يجزئ ما دمت سعيت من الداخل أجزأك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سُئل، قالوا له:«يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج» (1) فالصحيح أن الإنسان إذا سعى قبل الطواف ولا سيما مع الجهل والنسيان يجزئه ذلك على الصحيح، وعليك أن تعيد الطواف من داخل حول الكعبة، أو في الأروقة، إذا كان هناك حاجة للأروقة للزحمة أو في السطوح من فوق العلو، تطوف بالبيت من فق للحاجة كزحمة الحج، كل هذا لا بأس به، أما من خارج المسجد بالكلية، فهذا لا يجزئ، وعليك أن تعيده إذا كنت فعلته، كما ذكرت هذا في سؤالك.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، برقم (2015).
260 -
حكم تقديم سعي العمرة على الطواف
س: ما حكم من عكس العمرة وقدم السعي على الطواف وتحلل (1)؟
(1) السؤال من الشريط رقم (33).
ج: الصواب أنه لا حرج عليه، ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنة أن يكون بعد الطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، هذا السنة، لكن من جهل أو نسي صحت عمرته وصح حجه إذا سعى قبل الطواف في العمرة أو سعى قبل الطواف بالحج أجزأه ذلك بأمرين: أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم «لما سئل عن أعمال الحج يوم العيد: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج» (1)«سُئل عن التقديم والتأخير يوم العيد فكان يقول: افعل ولا حرج» (2) قال الراوي: فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» (3) وهذا يعم الطواف والسعي، فإذا جاز في الحج جاز في العمرة؛ لأن أحكامهما سواء، والحج أعظم. الأمر الثاني أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بسند صحيح عند أبي داود «أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ قال:
(1) البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (1306).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83).