الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت من بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فدعي العمرة وأحرمي بالحج، وافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (1) فلما طهرت طافت وسعت فقال عليه الصلاة والسلام: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك» (2) فالنساء كذلك من أصابها الحيض في العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي، فإنه يبقى عليها، وفي العمرة تقف لا تعمل شيئًا، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، برقم (1786)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، برقم (1211).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، برقم (1786)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، برقم (1211).
233 -
حكم من حاضت أو نفست أثناء الحج
س: أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية، فما هي الأعمال المتبقية من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها، ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة فما الحكم بالنسبة لحجها، هل تتمه أو تقطعه أم ماذا تفعل (1)(2)؟
(1) السؤال من الشريط رقم (44).
(2)
السؤال من الشريط رقم (44). ') ">
ج: حجها صحيح، أما كونها أتتها العادة الشهرية فهذا لا يمنع الحج، وهكذا لو ولدت في عرفات تكمل حجها، ولو أنها نفساء، هذا لا يقطع الحج، تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله وتثني عليه، وتلبي وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات وفي مزدلفة، وفي الطريق تلبي وتذكر الله، ما يضر هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت عند قربها من مكة قبل الحج، وذهبت إلى عرفات وهي حائض:«افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (1) أمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج إلا الطواف وهي حائض رضي الله عنها، وهكذا أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما لما ولدت في الميقات أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم كما يحرم الناس، وأن تتحفظ بثوب، وأن تفعل ما يفعله الحجاج من الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك، ما عدا الطواف، أما الصلاة فمعلوم أنها لا تصلي الصلاة، فهو شيء معروف الصلاة والطواف، لا تصلي ولا تطوف، والطواف من جنس الصلاة، قال ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالحائض والنفساء لا
(1) أخرجه مسلم في، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (4/ 30).
تصليان، ولكن حجهما صحيح، وهكذا لو حاضت قبل عرفات وهي في الطريق بعد الإحرام تكمل حجها مع الناس، لكن لا تطوف، تبقى في مكة تذكر الله، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب، الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون المصحف في مكة وفي عرفات، وفي كل مكان، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر كما هو معلوم، فتبقى على إحرامها ولا بأس أن تغير ملابسها، لو غيرت الملابس لا بأس بذلك، للرجل والمرأة جميعًا، لا يضر تغيير الملابس بملابس أخرى سواء لعذر أو لغير عذر، المقصود أن تغيير الملابس لا يضر من جهة الحائض ولا من جهة النفساء، ولا من جهة بقية المحرمات، ولا من جهة الرجال أيضًا، لا بأس بتغيير الملابس، فهي تستمر في حجها، تخرج معهم إلى عرفات، وتقف بالموقف، وتذكر الله وتلبي، وتدعو ربها وترفع يديها كالرجل، وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة، وتبقى في مزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر، تقف مع الناس بعد الفجر، تدعو ربها، ترفع يديها، تلبي في الطريق وفي مزدلفة، لكن لا تصلي ولا تطوف بعد ذلك، المقصود أنها مثل الحجاج في ذكرهم ودعائهم ونحو ذلك ما عدا الصلاة والطواف، وإن تعجلت مع الماس من مزدلفة في آخر الليل فلا بأس لها أن تتعجل في آخر الليل من مزدلفة مع بقية الناس؛ لأن