الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
157 -
حكم لبس المرأة النقاب وهي محرمة
س: تقول السائلة: هل يجوز النقاب في الحج؟ وإذا كنت منتقبة، ثم وضعت فوق النقاب غطاءً خفيفًا هل يكون هذا مؤثرًا على الحج (1)(2)؟
ج: المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، في حديث ابن عمر:«ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (3) يعني في حال الإحرام لا تلبس النقاب؛ وهو شيء يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، وفيه نقبان للعينين، أو نقب واحد للعين، ويسمى نقابًا لا تلبسه في حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت:«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوذوا كشفناه» (4) فالمرأة كذلك، إذا دنا منها الرجال
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (244).
(2)
السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (244). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم (1838).
(4)
أخرجه أبو داود في سننه، باب في المحرمة تغطي وجهها (2/ 104).
تسدل خمارها على وجهها، فإذا بعدوا عنها، وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب فلا تلبسه وهو المصنوع للوجه الذي يخاط، ويصنع لقدر الوجه بنقب للعين، أو نقبين للعينين، هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضًا جوربين في حال الإحرام ولا خفين، ومع هذا يغطي رجليه بإزاره وغيرها، أو مطرحة في البرد، لكن هذا شيء مخصوص وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الكفين من الجوربين، لا تلبسه المرأة ولا الرجل جميعًا، ولكن تغطي وجهها بالجلباب وبالخمار، تغطي يديها بالجلباب وغيره لا بأس، مثل أن الرجل لا يلبس القميص ولا العمامة، ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عن البرد باللحاف، بالطراحة للدفء لا بأس بهذا.
س: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين، عندما تذهب للحج أو للعمرة، وهي بذلك ليست مكرهة، بل إن وليها أعطاها حرية الخيار، بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب وبالبرقع،
وليس لها أيضًا أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه في المحرم عليها:«ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (1) يعني في الإحرام، ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك من الخمار ونحوه، تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها وعباءتها ونحو ذلك، أما القفازان فلا، وهكذا النقاب وما يوضع للوجه من مخيط، هذا لا تلبسه المحرمة، لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها:«كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا» (2) فالمرأة هكذا، إذا كان يقرب منها الرجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه، لا بالنقاب المصنوع للوجه، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل، لا يغطي وجهه يعني المحرم ولا يغطي رأسه وهو محرم، ولا يغطي يديه بالقفازين وهو محرم، ولكن يغطي يديه بغير القفازين، لو غطى يديه بالرداء، أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بذلك والمرأة مثله.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم (1838).
(2)
أخرجه أبو داود في سننه، باب في المحرمة تغطي وجهها (2/ 104).