الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شاء الله، إذا كان لا يدري حج أو ما حج؟ فالظاهر الإجزاء؛ لأن الأصل أن هذه المسائل الغالب على مَن أخذها أنه يؤديها، هذا هو الغالب وإن كان قد يُتهَم بالخيانة، لكن الغالب أنه يؤديها، لكن يحتاط وأَخْذُ الحجة الأخرى من باب الاحتياط، هذا حسن، من باب:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (1) من باب الحيطة، ولا سيما إذا كان وكيلاً في إخراج الحجة فقد قصر في الوكالة، ولم يعتنِ بها، فكونه يُخرج من ماله حجة أخرى؛ ليحتاط لدينه ولبراءة ذمته هذا يكون أولى إن شاء الله؛ لأن ذاك الأول غير مأمون على أداء الحجة.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (2518)، والنسائي في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، برقم (5711).
86 -
حكم الاستئذان من الورثة لمن أراد أن يحج عن ميتهم
س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، هل لي أن أستشير أبناءَه الصغار (1)(2)؟
ج: إذا كان خالك قد توفي، وأنت قد أديت فريضة الحج فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد أبنائِه، أو غير أبنائِه بشرط
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (69).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (69). ') ">