المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان أنواع نسك الحج - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم من ترك الحج وهو قادر عليه

- ‌ حكم من أنشأ الحج في غير بلده

- ‌ حكم أداء العمرة والحج في سفرة واحدة

- ‌ حكم من حج مفردًا ولم يعتمر

- ‌ حكم الحج لمن عليه دين

- ‌ حكم من أراد الحج وعليه أقساط مالية

- ‌ حكم من أراد الحج وعلى أبيه دين

- ‌ حكم الاقتراض من أجل الحج

- ‌ حكم الحج من نفقة الغير

- ‌ حكم تحمل نفقة الحج عن الوالد الموسر

- ‌ حكم الحج من مال الزوجة

- ‌ حكم أداء العمرة على حساب أحد المتبرعين

- ‌ حكم الحج من مال غير مزكى

- ‌ حكم الحج من التركة قبل قسمتها بدون إذن الورثة

- ‌ حكم الحج من المال المشتمل على محرم

- ‌ حكم من حج من أموال التسول

- ‌ حكم من نوى الحج قبل تجهيز النفقة

- ‌ بيان الأعذار التي يؤخر لها الحج

- ‌ حكم من نصحه الطبيب بعدم الحج

- ‌ حكم حج أصحاب العاهات

- ‌ حكم حج من لا يستطيع المشي

- ‌ بيان وقت وجوب الحج على المسلم

- ‌ حكم إعادة الحج احتياطًا من الأخطاء التي وقعت من الحاج

- ‌ حكم الشكوك التي ترد بعد أداء العبادة

- ‌ حكم حج من لا يعرف أحكام الحج

- ‌ حكم حج الابن من ماله ووالداه بحاجة إلى النفقة

- ‌ بيان الأفضل بين أداء العمرة والحج تطوعا وبين التصدق بنفقتهما

- ‌ حكم سقوط الحج بالنفقة على الفقراء

- ‌ بيان الأولى بين تحجيج الوالد أو التصدق بالمال

- ‌ حكم تأخير فريضة الحج بغير عذر

- ‌ حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة وترك الزوجة وحدها

- ‌ بيان اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة

- ‌ نصيحة لمن يأنفون من الرجال من خدمة النساء

- ‌ حكم حج المرأة بدون محرم

- ‌ حكم سفر المرأة للحج مع النساء بدون محرم

- ‌ حكم من حجت بدون محرم

- ‌ بيان محارم المرأة في الحج والعمرة

- ‌ حكم عدم مرافقة المحرم للمرأة أثناء أداء العمرة

- ‌ حكم السفر للحج مع زوج الأخت

- ‌ حكم أداء المرأة مناسك الحج بمفردها

- ‌ بيان أن المرأة لا تكون محرمًا

- ‌ حكم سفر المرأة للحج بالطائرة بدون محرم

- ‌ حكم سفر الخادمة للحج مع الأسرة

- ‌ حكم أداء المرأة مناسك الحج بغير إذن الزوج

- ‌ حكم حج المرأة وهي في عدة الوفاة

- ‌ حكم طاعة الوالد في المنع عن أداء فريضة الحج

- ‌ حكم حج من يتهاون بالصلاة

- ‌ حكم حج من أفطر عمدًا في رمضان

- ‌ حكم حج من قتل نفسًا

- ‌ حكم شرب الدخان أثناء أداء الحج

- ‌ حكم التلفظ بألفاظ كفرية بعد أداء الحج

- ‌ حكم من حج من هو مصاب بالناصور

- ‌ حكم حج من يكذب أثناء الحج

- ‌ حكم من لم يؤد فريضة الحج بسبب منع العمل

- ‌ حكم الحج عن فاقد العقل

- ‌ حكم الحج قبل الزواج

- ‌ حكم حج من ارتكب بعض الكبائر بعد أداء الحج

- ‌ حكم من أعطى نفقة الحج لغيره وهو لم يحج عن نفسه بعد

- ‌ بيان ما يلزم لمن أراد الحج من سؤال أهل العلم

- ‌ نصيحة مهمة للحجاج والمعتمرين

- ‌ واجب الدولة تجاه من يحاول استغلال الحج في الفساد والإجرام

- ‌ حكم رفع الشعارات والتنديد بأعداء الإسلام في الحج

- ‌ حكم النيابة عن الغير في أداء فريضة الحج

- ‌ بيان شروط النيابة عن الغير في الحج

- ‌ نصيحة لمن ينوب عن غيره في الحج

- ‌ بيان تقديم الأم على الأب لمن أراد أن يحج عن والديه

- ‌ بيان الواجب على ما يريد تأدية فريضة الحج عن أحد الوالدين

- ‌ حكم أداء العمرة عن الوالد وتكليف شخص آخر بأداء الحج عنه

- ‌ حكم أداء العمرة والحج عن الوالدين العاجزين

- ‌ حكم الحج عن الجدة المتوفاة

- ‌ حكم من حج عن أبيه المتوفى، ثم وجد وصية منه بالحج عنه

- ‌ بيان اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج

- ‌ حكم حج الإنسان عمن أحسن إليه بعد وفاته

- ‌ حكم من نوى الحج عن نفسه والعمرة عن أحد والديه

- ‌ حكم النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة

- ‌ حكم الحج والعمرة عن الوالدة المتوفاة

- ‌ حكم أداء العمرة عن القريب بعد وفاته

- ‌ حكم الحج عن نفسه وعن والده بنية واحدة

- ‌ حكم من شك في أداء من أنابه في الحج عن الغير

- ‌ حكم الاستئذان من الورثة لمن أراد أن يحج عن ميتهم

- ‌ حكم إهداء ثواب الطواف للغير

- ‌ حكم الحج عن الوالدة إذا كانت عاجزة

- ‌ حكم الحج عن الوالدة إذا كانت نشيطة مع كبرها

- ‌ حكم الحج عن المريض الذي يرجى برؤه

- ‌ حكم تحجيج الشخص غيره من ماله ولم يسبق له الحج

- ‌ حكم حج المرأة وعمرتها عن والدها المتوفى

- ‌ حكم من نوى العمرة عن جده ثم اعتمر لنفسه

- ‌ حكم من حج عن شخص لا يعرف اسمه

- ‌ حكم المريض إذا شفي بعد ما تلبس نائبه بالحج

- ‌ حكم من نوى فريضة الحج وتوفي في الطريق

- ‌ حكم الحج عن الوالد القادر بأمر منه

- ‌ حكم الحج عن المتوفى إذا لم يورث مالاً

- ‌ حكم القيام بعمرتين عن الوالدين في وقت واحد

- ‌ بيان الفاصل الزمني بين العمرتين

- ‌ بيان كيفية الحج عن الغير

- ‌ حكم القيام بعمرة كل أسبوع

- ‌ حكم العمرة عن الوالد في حياته

- ‌ حكم العمرة في أشهر الحج

- ‌ حكم أداء العمرة وإهداء ثوابها لأكثر من واحد

- ‌ حكم حج المصاب بالشلل الكلّي

- ‌ حكم الحج عن العاجز ماليًا

- ‌ حكم الحج عن الشيخ الهرم من ماله

- ‌ بيان أن الحج يجب على الفور

- ‌ بيان حكم العمرة

- ‌ بيان صفة العمرة

- ‌ حكم أداء العمرة لأهل مكة

- ‌ بيان فضل العمرة والإكثار من أدائها

- ‌ حكم إهداء ثواب العمرة وقراءة القرآن للغير

- ‌ حكم أداء العمرة في شهر رجب

- ‌ حكم الطواف أثناء صلاة الجماعة

- ‌ حكم تكرار أداء العمرة في رمضان

- ‌ حكم أداء العمرة في ليلة سبع وعشرين

- ‌ بيان فضل أداء العمرة في العشر الأواخر

- ‌ حكم من طاف للعمرة ولم يسع بسبب الزحام

- ‌ حكم من أحرم ولم ينزع الملابس الداخلية نسيانًا

- ‌ بيان عدم اشتراط نية الحج في بلده

- ‌ حكم الحج قبل أداء العمرة أو بعدها

- ‌ بيان المواقيت المكانية

- ‌ بيان فضل ميقات ذي الحليفة

- ‌ بيان ميقات أهل السودان

- ‌ بيان ميقات أهل جدة ورابغ

- ‌ حكم من تجاوز الميقات جوًا ولم يحرم

- ‌ بيان إحرام من كان منزله دون الميقات

- ‌ حكم من أحرم قبل وصوله الميقات

- ‌ حكم من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة

- ‌ حكم من تجاوز وهو يريد النسك ميقات بلده إلى ميقات آخر

- ‌ حكم السفر إلى المدينة النبوية للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ حكم من جاوز الميقات وأحرم من جدة

- ‌ حكم من تعمد تجاوز الميقات وأحرم بعده

- ‌ حكم من انشغل بلبس ملابس الإحرام حتى جاوز الميقات

- ‌ حكم التلفظ بقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج

- ‌ حكم من حاضت بعد الإحرام بالحج

- ‌ بيان ميقات أهل مكة

- ‌ حكم من جمع بين نية الحج والعمل

- ‌ حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لأجل العمل

- ‌ حكم من أحرم بالعمرة متمتعًا ثم خرج إلى المدينة

- ‌ حكم من أحرم بالحج من عرفة

- ‌ حكم من أحرمت وهي لابسة القفازين

- ‌ حكم من لبس المخيط بعد إحرامه

- ‌ بيان ميقات من كان دون المواقيت

- ‌ حكم النية عند الإحرام

- ‌ حكم صلاة ركعتين عند الإحرام

- ‌ حكم الاغتسال عند الإحرام

- ‌ حكم من قلم أظافره بعد أن لبس ملابس الإحرام

- ‌ بيان كيفية الإحرام من مكة

- ‌ حكم الإحرام تحت ميزاب الكعبة

- ‌ بيان ما يقول المحرم عند التلبية وقت الإحرام

- ‌ بيان كيفية لباس المرأة في الإحرام

- ‌ حكم إحرام المرأة في ثياب بيض

- ‌ حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة

- ‌ حكم لبس المرأة النقاب وهي محرمة

- ‌ حكم لبس البرقع للمرأة المحرمة

- ‌ حكم خياطة لباس الإحرام بعد تمزقه

- ‌ حكم غسل لباس الإحرام إذا اتسخ

- ‌ بيان كيفية إحرام الطفل

- ‌ حكم استعمال الطيب والكحل للمرأة المحرمة

- ‌ حكم خروج الدم من المحرم

- ‌ حكم مس ومداعبة الزوج زوجته أثناء الإحرام

- ‌ حكم استعمال المرأة الحناء وحل ضفائر الرأس أثناء الإحرام

- ‌ حكم سقوط عدة شعرات من رأس المحرم من غير تعمد

- ‌ حكم تطييب البدن للمحرم

- ‌ حكم استعمال الصابون أو معجون الأسنان وهو محرم

- ‌ حكم شرب المحرم للزعفران

- ‌ حكم لبس الخف تحت الكعب للمحرم

- ‌ حجم من مرض بعد إحرامه بالحج والعمرة

- ‌ حكم التحاف المحرم لاتقاء المطر والبرد

- ‌ حكم لبس المحرم للمخيط عند الضرورة

- ‌ بيان ما يجب على من تحلل من إحرامه قبل أداء العمرة

- ‌ بيان ما يجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام

- ‌ حكم الصيد للمحرم

- ‌ حكم من قتل صيدًا وهو محرم من غير تعمد

- ‌ بيان ما يجوز قتله في الحرم من الدواب

- ‌ حكم قطع الشجر في الحرم لنصب الخيام

- ‌ بيان تحية المسجد الحرام

- ‌ حكم من طاف للوداع ثم بات في مكة

- ‌ بيان فضل ماء زمزم

- ‌ حكم نقل ماء زمزم

- ‌ حكم من هم بمعصية في مكة المكرمة

- ‌ بيان آداب الجوار في مكة والمدينة

- ‌ بيان حدود حرم المدينة النبوية

- ‌ حكم زيارة المسجد النبوي الشريف

- ‌ حكم من اعتقد أنه لا يتم الحج إلا بزيارة المدينة النبوية

- ‌ حكم من اعتقد قدسية غار حراء وغار ثور

- ‌ حكم من حج ولم يزر المسجد النبوي

- ‌ حكم قراءة الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌ نصيحة فيما يشرع لمن عزم على الحج

- ‌ بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي والأضاحي

- ‌ حكم تأخير رمي الجمار حتى اليوم الثالث عشر

- ‌ حكم الأضحية في الإسلام

- ‌ بيان أنواع نسك الحج

- ‌ حكم من اعتقد أنه لا يتم حجه إلا بالإتيان بالأنساك الثلاثة

- ‌ بيان المقصود بالإفراد والقران والتمتع

- ‌ بيان الأفضل من الأنساك الثلاثة

- ‌ حكم ترك المتمتع لسعي الحج

- ‌ حكم طواف القدوم للمتمتع والقارن

- ‌ حكم من جامع زوجته بعد أداء العمرة وهو متمتع

- ‌ حكم من أحرم بالحج متمتعًا وعدل عنه إلى الإفراد

- ‌ حكم اكتفاء القارن بسعي العمرة عن سعي الحج

- ‌ حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن

- ‌ حكم الشك بعد أداء العبادة

- ‌ بيان أن الواجب في حق الحاج أن يؤدي الحج كما أمر الله

- ‌ بيان وجوب تعلم المسلم أحكام العبادة قبل الشروع فيها

- ‌ بيان الفرق بين الأركان والواجبات والسنن في الحج

- ‌ بيان بعض الكتب التي ينصح الحاج بقراءتها

- ‌ بيان وقت التمتع

- ‌ بيان وقت الوقوف والانصراف بعرفة

- ‌ حكم من ترك المبيت بمزدلفة لعذر

- ‌ بيان أفضل الدعاء يوم عرفة

- ‌ حكم القصر والجمع بين الظهر والعصر بعرفة

- ‌ حكم قصر وجمع الصلاة لأهل مكة في الحج

- ‌ حكم ترك الحاج لصلاة الجماعة

- ‌ حكم من وقف بعرفة ليلاً أو نهارًا

- ‌ حكم الوقوف شرقي مسجد نمرة يوم عرفة

- ‌ حكم حج من وقف خارج حدود عرفة

- ‌ حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس

- ‌ بيان القدر المجزئ من المبيت بمزدلفة

- ‌ بيان أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج

- ‌ بيان فضل موافقة يوم الجمعة ليوم عرفة

- ‌ حكم صوم يوم عرفة للحاج

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها في الحج

- ‌ حكم من احتلم وهو محرم

- ‌ حكم من حاضت أو نفست أثناء الحج

- ‌ حكم الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل

- ‌ حكم من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الشروق

- ‌ حكم المبيت بمزدلفة

- ‌ حكم ذكر الله عند المشعر الحرام

- ‌ حكم الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌ بيان تحديد نصف الليل للخروج من مزدلفة

- ‌ حكم التقاط حصى الجمرات من مزدلفة

- ‌ حكم تكسير الحجر لتكميل عدد الجمرات

- ‌ بيان ما يلزم من ترك رمي الجمار

- ‌ حكم من طاف طواف الوداع بعد ما وكل في رمي الجمار

- ‌ بيان ما يحصل به التحلل الأول

- ‌ حكم رمي الجمرات بعد طلوع الفجر

- ‌ حكم لبس المخيط قبل رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ بيان ما يحصل به التحلل الثاني

- ‌ حكم من رمى الشاخص ولم تقع في الحوض

- ‌ حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌ حكم طواف القدوم

- ‌ حكم الطواف داخل الحجر

- ‌ حكم الاضطباع في الطواف

- ‌ حكم تقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

- ‌ حكم ترك طواف الإفاضة

- ‌ حكم التمسح بحيطان الكعبة

- ‌ حكم الموالاة بين أشواط الطواف

- ‌ حكم الشك في عدد أشواط الطواف

- ‌ حكم الطواف خارج المسجد الحرام

- ‌ حكم تقديم سعي العمرة على الطواف

- ‌ حكم الفصل بين طواف العمرة والسعي

- ‌ حكم صلاة ركعتي الطواف بعد السعي

- ‌ حكم قطع طواف الإفاضة من أجل صلاة الفرض

- ‌ حكم عدم استلام الحجر الأسود بعد الطواف

- ‌ بيان فضل الدعاء عند الكعبة

- ‌ حكم طواف الجنب

- ‌ حكم من احتلم وهو محرم

- ‌ حكم الطواف من غير وضوء

- ‌ بيان ما يلزم من انتقض وضوؤه أثناء الطواف

- ‌ حكم الدعاء الجماعي أثناء الطواف

- ‌ حكم الكلام في الطواف

- ‌ حكم صلاة المحرم مكشوف العاتقين

- ‌ حكم الزيادة في عدد أشواط الطواف والسعي ورمي الجمار

- ‌ بيان ما يجب على القارن والمفرد من السعي

- ‌ حكم تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق

- ‌ بيان أصل الحجر الأسود

- ‌ فضل تقبيل الحجر الأسود

- ‌ حكم من حج ولم يقبل الحجر الأسود

- ‌ حكم تقبيل المرأة للحجر الأسود

- ‌ بيان صفة لباس المرأة في الطواف والسعي

- ‌ حكم رفع المرأة صوتها أثناء الدعاء في الطواف

- ‌ حكم طواف الحائض بسبب الخجل

- ‌ حكم طواف وسعي الحائض

- ‌ حكم من وجد أثر النجاسة في بدنه بعد انتهاء العبادة

- ‌ حكم دخول المرأة الحائض للحرم

- ‌ حكم أداء الحائض والنفساء لطواف الإفاضة

- ‌ حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر

- ‌ حكم أخذ المرأة حبوب منع نزول الدورة أثناء أداء الحج أو العمرة

- ‌ بيان ما تفعله المرأة المحرمة إذا نزل بها العذر الشرعي

- ‌ حكم الطهارة للطواف والسعي

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف والسعي

- ‌ حكم أداء صلاة ما يسمى سنة زمزم

- ‌ حكم من قطع الطواف بسبب المرض

الفصل: ‌ بيان أنواع نسك الحج

تجزئ، ولكن السليمة أفضل، وهكذا ما قطع طرف أذنها، لكن أكثرها بقي تجزئ، ولكن السليمة أفضل والله المستعان.

ص: 355

200 -

‌ بيان أنواع نسك الحج

س: الأخ: ن. ص. ق. يسأل ويقول: حدثونا عن أنواع الحج، جزاكم الله خيرًا (1)(2).

ج: أنساك الحج ثلاثة: الأول: الإحرام بالعمرة وحدها. الثاني: الإحرام بالحج وحده. الثالث: الإحرام بهما جميعًا. وصفة كل واحد.

أما العمرة فيقول: اللهم لبيك عمرة. أو يقول: اللهم إني أوجبت عمرة.

هذا يقال له: عمرة مفردة. سواء في أشهر الحج أو غيرها، عليه أن يحرم بها من الميقات، الذي يمر عليه من طريق المدينة، ميقات المدينة، ومن طريق مصر والشام، من طريق الساحل يحرم من الجحفة، رابغ، ومن طريق اليمن يلملم، طريق العراق ذات عرق، الضريبة، من طريق نجد قرن المنازل، وادي قرن، ويسميه الناس السيل، على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من هذه المواقيت إذا مر على واحد منها، فإن كان بالعمرة يقول: اللهم لبيك عمرة. أو: اللهم إني قد أوجبت عمرة. وإن

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (259).

(2)

السؤال الأول من الشريط رقم (259). ') ">

ص: 355

زاد: متمتعًا بها إلى الحج. إذا كان في أشهر الحج: شوال وذي القعدة وأول ذي الحجة، فلا بأس، وإن لم يزدها فلا بأس، إذا قال: لبيك عمرة. وهو نيته الحج، وحج، فإنه يسمى متمتعًا، وإن زادها، وقال: متمتعًا بها إلى الحج. فلا بأس أيضًا، وإن قال: فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. كذلك لا حرج، ولا سيما إذا كان يخشى حادثًا، من مرض أو غيره، فيطوف، ويسعى، ويقصر من عموم شعر رأسه، مجموع الشعر، الجوانب والوسط يعم الشعر، ثم يحل، وبهذا تمت العمرة، وإن شاء حلق الرأس حلقًا بالموسى، أو بالماكينة التي تأتي على أصله، فهذا من أنساك العمرة: طواف وسعي وتقصير، أو حلق بعد إحرامه من الميقات والإحرام النية بالقلب، كونه ينوي بقلبه الدخول في العمرة، ثم يلبي يقول: اللهم لبيك عمرة. ينوي بقلبه في الميقات، الذي يمر عليه، أنه يريد العمرة، وهي زيارة البيت العتيق، وتسمى هذه النية إحرامًا بالنية في القلب، ويشرع له التلبية، فيقول: اللهم لبيك عمرة.

ويستحب له أن يغتسل إذا تيسر، يغتسل، ويقلم أظفاره، إن كان فيها طول، أو يقص شاربه، هذا أفضل، وإن لم يفعل، فلا حرج، لو أحرم بدون اغتسال، ومن دون قص الأظفار، ولا قص شارب، فلا حرج، ويلبس الرجل إزارًا ورداء، أبيضين، أفضل، وإن كانت من نوع آخر،

ص: 356

كالأحمر والأسود، فلا حرج، لكن الأبيض أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (1) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه دخل عام الفتح، وعليه عمامة سوداء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف مضطبعًا، لون إحرامه أخضر، فالألوان الأخرى جائزة، ولكن البياض هو الأفضل، أما المرأة فإنها تحرم فيما تيسر لها من اللباس العادي للنساء: أحمر أو أسود أو أخضر أو غيره، لكن تترك الثياب التي فيها زينة؛ لأنها قد تتعرض لفتنة الطواف والسعي، تكون ملابس عادية، ليس فيها فتنة، هذا هو الأفضل، ولكن لا تلبس القفازين في اليدين، ولا تنتقب النقاب الذي في الوجه حال إحرامها، لا في العمرة ولا في الحج، والنقاب شيء يصنع للوجه تلبسه المرأة في وجهها، وينقب فيه

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (2220)، وأبو داود في كتاب اللباس، باب في البياض، برقم (4061)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم (994)، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، برقم (3566).

ص: 357

نقبان أو نقب واحد للعينين، هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال:«لا تنتقب المرأة» (1) والقفازان غشاءان يجعلان في اليدين، غشاءان تجعل اليدان فيهما أيضًا ممنوعة منهما المحرمة، ولكن تغطي وجهها بالجلباب، بالشيلة، تغطي يديها بجلبابها بعباءتها، لا بأس لا تلبسها في حال الإحرام مطلقًا، ولو ما عندها أحد، لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن عند وجود الأجنبي تغطي وجهها، ويديها بشيء غير النقاب، وغير القفازين، تقول عائشة رضي الله عنها:«كنا مع النبي في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها ورأسها، فإذا بعدوا كشفنا» (2)

والنوع الثاني الحج: وهو أن ينوي الإنسان الحج فقط بقلبه، نية الحج فقط، من الميقات، سواء كان رجلاً أو امرأة، هذا يسمى الإفراد، إفراد الحج، فينوي الحج بقلبه ويلبي، ويقول: اللهم لبيك حجًا. أو: اللهم إني أوجبت حجة أو حجًا. من الميقات الذي يمر عليه، وإن كان في مكة كذلك، قال من محله: لبيك حجًا. أو حول مكة من الميقات

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم (1838).

(2)

أخرجه أبو داود، باب في المحرمة تغطي وجهها، برقم (2/ 104).

ص: 358

من المحل الذي ينشِئ فيه الإحرام، الذي في جدة، يقول: لبيك حجًا.

أو: عمرة. كما تقدم، أو الشرائع، أو كان في الزيمة، أو أم السلم، المقصود من كان دون المواقيت يحرم بالعمرة، إذا شاء مفردًا أو بالحج مفردًا: اللهم لبيك حجًا. من المحل الذي ينشِئ منه الإحرام، وإن كان قبل المواقيت أحرم من الميقات، كما تقدم فيقول: لبيك حجًا. هذا يسمى حج المفرد، فإذا وصل مكة شرع له أن يجعله عمرة، وإن كان الوقت واسعًا شرع له أن يجعله عمرة، يفسخه إلى عمرة، كما أمر النبي أصحابه بذلك، يطوف ويسعى ويقصر يجعله عمرة، أما إن كان الوقت ضيقًا، قصد عرفات، وحج مع الناس حج المفرد، ولكن لو تيسر له دخول مكة والطواف والسعي، ويقصر ويجعله عمرة، هذا يكون هو الأفضل، ويسمى فسخ الحج إلى العمرة، فإن بقي على إحرامه، وحج مع الناس بالحج المفرد، فلا بأس، يطوف ويسعى عند قدومه، ثم يبقى على إحرامه، حتى يحج مع الناس، أو يبقى على إحرامه، ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد الحج في يوم النحرأو ما بعده، كله جائز، ولكن الأفضل أنه يبدأ بالطواف للقدوم والسعي للحج قبل الحج، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، حتى ينتهي من عرفات، وإذا جاء يوم العيد طاف وسعى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قارنًا وطاف وسعى عند

ص: 359

قدومه ولم يحل؛ لأنه كان معه الهدي، صلى الله عليه وسلم، أما الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة؛ فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا بأمره عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى نسك إفراد، الإفراد في الحج.

وهناك نسك ثالث يسمى القران، فينوي بقلبه عمرة وحجًا جميعًا من الميقات، أو من محله الذي هو فيه، كجدة أو أم السلم، دون الميقات ينوي بقلبه حجًا وعمرة، ثم يلبي يقول: اللهم لبيك عمرة وحجًا. هذا يسمى القران، وأعماله مثل أعمال الإفراد، يطوف ويسعى أول ما يقدم مكة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه، فإذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طواف الإفاضة فقط، وأجزأه السعي السابق، ويسمى قارنًا بين الحج والعمرة، وأعماله كأعمال المفرد، لكن الأفضل له والسنة له أن يفسخ حجه إلى العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، إذا كان ليس معه هدي، والسنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، كالذي أحرم بالحج مفردًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردًا، أو بالحج والعمرة جميعا وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه،

ص: 360

والأفضل له أن يلبي بالحج والعمرة جميعًا، إذا كان معه الهدي، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بالحج والعمرة جميعًا وكان معه هدي، كان معه ثلاث وستون من الإبل، أتى بها من المدينة، وجاء عليٌّ من اليمن بسبع وثلاثين، صار الجمع مائة، نحرها يوم النحر عليه الصلاة والسلام، فمن كان معه هدي ولو ناقة واحدة، ولو شاة واحدة أتى بها هذا يبقى على إحرامه، ويلبي بالحج والعمرة جميعًا، والذي ليس معه هدي فإنه يلبي بالعمرة ويوف ويسعى ويقصر، ويحج، وإن لبى بالحج مفردًا، أو بالحج والعمرة جميعًا فإنه يفسخ، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذي حجوا معه، وليس معهم هدي، هذا هو الصواب عند المحققين من أهل العلم، وأعمال القارن وأعمال المفرد شيء واحد، طواف وسعي، إن فعلهما عند القدوم أجزأه السعي، ويبقى عليه الطواف يوم العيد أو بعده، وإن لم يسعَ مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة بعد عرفات يوم العيد أو بعده، سعيًا واحدًا يجزئ المفرد ويجزئ القارن، أما المتمتع الذي طاف، وسعى، وقصر لعمرته، وحل، هذا عليه سعي ثان، مع طواف الحج يوم العيد أو بعده للحج، وذاك السعي الأول للعمرة التي خلص منها، وطاف وسعى وقصر منها.

ص: 361