الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تساهل حجه صحيح، ويلزمه الحج ويلزمه أيضًا أن يبادر بقضاء الدَّيْن إذا أمكنه ذلك، أما إذا كانوا من الغائبين ولم يعرفهم، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من قضاء الدَّيْن فيحج، ومتى أدركهم أعطاهم حقوقهم.
8 -
حكم من أراد الحج وعلى أبيه دين
س: السائل: م. إ. ع. من الأردن: أردت الحج أو العمرة، وكان على والدي دين، وأنا ابنه وليس لي مخصص أو دخل لي أنا خاصة، فهل حجي صحيح أو عمرتي (1)؟
ج: إن كان مالك من مال أبيك فقدم دَيْن أبيك واقضِ دَيْنه، أما إن كان مالك من غير مال أبيك مما كسبته أنت فقدم الحج، ولا يلزمك قضاء دَيْن أبيك، قدم الحج وأدِّ الحج؛ لأنه فرض عليك وأنت مستطيع، فإن يسر الله لقضاء دَيْن أبيك فهذا بِرٌّ، وإلا فلا يلزمك.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (275).
9 -
حكم الحج من مال الولد
س: والدتي نوت الحج، ولم يوجد لديها مال، فهل يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها؛ لتقوم بفريضة الحج، مع العلم أن الوالد
موجود (1)؟
ج: إذا سلمها ابنها مالاً عن طيب نفس تحج به، أو سلمها أبوها أو أخوها فلا بأس بذلك، ولكن ليس عليها حج ولا عمرة إذا كانت لا تستطيع من مالها؛ لأن الله سبحانه يقول:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} . فإذا كانت عاجزة عن الحج أو عن العمرة، ليس عندها مال فليس عليها حج ولا عمرة، لكن إذا ساعدها أبوها أو أخوها أو ابنها أو خالها أو غيرهم، ساعدوها في ذلك فالحمد لله، لا بأس بذلك والحج صحيح إذا أدته كما شرع الله والعمرة كذلك.
والذي يساعدها سواء كان أدى الحج عن نفسه أو لم يؤدِّه، يكون ساعدها بالمال لا بأس ولو كان ما حج عن نفسه، إنما يمنع أن يحج عن غيره إذا كان لم يحج عن نفسه؛ يعني إذا باشر الحج بنفسه، أما إذا ساعد بالمال فلا بأس ولو ما حج عن نفسه، وهكذا العمرة، لا يعتمر عن غيره إلا إذا كان اعتمر عن نفسه، لكن إذا ساعد بالمال لبعض الناس؛ حتى يحجوا أو يعتمروا فلا بأس، وهو مأجور؛ لأن الرسول
(1) السؤال من الشريط رقم (172).