الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: من كان خارج الحرم يحرم من مكانه في أي مكان: في التنعيم أو في غير التنعيم، أو في عرفة أو غير عرفة، كبحرة أي مكان خارج الحدود، في بحرة أو أم السلم، إذا أراد أهلها العمرة يحرمون من مكانهم والحمد لله، مثلما أحرمت عائشة من التنعيم خارج الحدود، وفي الحج كذلك، يحرمون من مكانهم كذلك، كله لا بأس به والحمد لله.
147 -
حكم النية عند الإحرام
س: يقول السائل: م. ع: هل النية عند الإحرام ضرورية، أم لا (1)؟
ج: لا بد من النية، يقول صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات» (2) فلا بد أن ينوي الحج، أو العمرة عند الإحرام من الميقات، وهكذا في مكة يوم الثامن عند ذهابه إلى منى، لا بد أن ينوي الحج ويحرم:«الأعمال بالنيات» (3).
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (393).
(2)
أخرجه البخاري، باب بدء الوحي، برقم (1).
(3)
صحيح البخاري بدْءِ الْوحْيِ (1)، صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (1907)، سنن الترمذي فَضَائِلِ الْجِهَادِ (1647)، سنن النسائي الطَّهَارَةِ (75)، سنن أبي داود الطَّلَاقِ (2201)، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4227)، مسند أحمد (1/ 25).
148 -
حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
س: هل صحيح أن الصلاة التي نصليها في مسجد الميقات لنية العمرة، أو الحج هي من البدع (1)؟
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (190).